ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 253338 | المعاملات المالية المعاصرة | 16 مارس، 2023

حكم فتح صيدلية باستخدام اسم صيدلي مقابل أجرة شهرية

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أريد ان اعرف حكم فتح صيدليه باسم دكتور صيدلى ولكنه لن يديرها بل سأديرها انا مع صيدلى او اكثر يعملون براتب مع وجود مساعدين للبيع من غير الصيادله جرت العاده لدينا ان من يمتلك راس مال يقوم باستئجار اسم دكتور صيدلى براتب شهرى متفق عليه و يقوم بفتح صيدليه باسمه مع العلم انه لا تتم عمل اى مستحضرات طبيه خاصه او اى تركيبات فقط يتم بيع الادويه المكتوبه للمريض من الدكتور أى مجرد تعامل تجارى فقط أرجو الافاده هلى هذه العمليه حلال ام حرام

إجابة

الصورة المذكورة نوع من تأجير اسم الطبيب والرخصة الممنوحة له من السلطات بفتح صيدلية، بأجرة شهرية، وذلك –فيما يبدو- جائز، والله أعلم؛

لأن اختصاص الطبيب برخصة فتح صيدلية، حقٌّ مباحٌ، وفيه منفعة، وله قيمة مادية بين الناس، ومِن ثَمَّ تتوافرُ فيه عناصر المالية، فيكون مالًا.

وإذا ثبت أنه مال، جازت المعاوضة عنه بالمال بيعًا أو تأجيرًا.

وذلك يشبه بيع الاسم التجاري وتأجيره، وبيع لوحة السيارات العمومية أو تأجيرها، ونحو ذلك.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم الموضوع كيفيه تقييم وكالات تجاريه لشركة توزيع. نحن شركة مساهمه بدنا ٤ اخوه باسهم متساويه. و يتم توزيع الارباح حسب ماهو متفق عليه منذ البدايه بواقع ثلث لراس المال و تلتين في الاداره. و يتم توزيع الارباح اخر كل سنه لقيمه راس المال كل سريك حسب راس ماله بمعني لو ان شريك كانت مسحوباته خلال العام اكثر من الشركاء الاخرين فان ارباحه الموزعه علي راس المال تكون اقل. لكن ارباح الاداره تكون متساويه . و العمل مقسم بين الشركاء مع العلم ان احد الشركاء لا يوجد له دور فاعل في العمل و غير مبالي في الاداره لكن يحصل علي ارباح متساويه من الثلثين. و قبل ٣ سنين قرر الشريك الغير مبالي الخروج من العمل و السفر للخارج و الاستثمار في دوله اخري و هو يعلم انه سوق يفقد نصيبه من الارباح المخصصه للاداره و هي ثلثي الارباح. و في نفس الوقت قرر ان يسحب مبلغ كبير من راس ماله و استمر في سحب سيوله ليصبح نصبه من الشركة ٥٪؜ بدلا من ٢٥٪؜ و بالتالي هو فقد نصيبه في الاداره و في نفس الوقت فقد ٢٠٪؜ من ارباح كانت توزع علي راس المال و بالتالي اصبحت حصته في الارباح فقط علي نسبه ٥٪؜ من التلث المخصص لراس المال . و من المحتمل اذا استمر في سحب مبالغ ماليه من راس ماله في الشركة سيفقد نصيبه من الرباح و يفقد كامل اسهمه في ابشركة و هذا متفق عليه . مع العلم انتا متمسكون بان يكون معنا في الشركة و هي يصر علي الاستثمار خارج البلد . السؤال الشركة منذ البدايه في تقدم منذ ان كان الشركاء متساويين في الارباح و راس المال و كانت لديها توكيل لشركات مواد غذائيه و خلال كل سنه يتم اضافه منتجات جديده لتلك الشركات و تنمو كل سنة و من خلال نساطنا المتزايد حصلنا علي توكيلات لشركات اخري تم تطويرها و ترويج منتجاتها و اصبحت التوكيلات التي لدينا معروفه و لها اسم و سمعه تجاريه و من اقوي الشركات. و هذا من فضل الله اولا و من ثم بفضل سمعتنا و سمعه التوكيلات و جودتها و جهودنا الكبيره باستمرار . مع العلم ان الشريك الذي سحب راس ماله منذ بدايه الشركة و خلال تواجه في الاداره لم يكن له اي دور يذكر في الاداره او تقويه و بناء الشركة و غير مبالي و لكن كنا نوزع الارباح الخاصه بالاداره وعي الثلثين بالتساوي بغض النظر عمل معنا اولم يعمل حتي انسحب من الاداره و سافر للخارج بارادته و باصرار منه و سحب معظم راس ماله. في هذه الحاله هي يكون للشريك التي تاكلت اسهمه بفعل خروجه من الاداره و سحبه راس ماله حق في قيمه الوكالات التجاريه التي قمنا بمضاعفتها و ذيادتها و بدوت اي مشاركة ؟ مع العلم ان الوكالات التجاريه لدي الشركك ليست مرثقه بعقود و من الممكن ان تذيد الوكالات بالشركه او تنقص حسب وضع السوق و تقلباته و تغيير الشركات الاجنبيه او الاستحواذ من شركة علي شركة اخري و هوا ممكن ان يحصل في اي وقت او مثلا من الاستيراد من الخارج او مقاطعه منتحات دوله مثلا و بالتالي عدم القدره علي العتامل بمنتجاتها و تصبح وكاله بمبلغ مليون دولار بدون قيمه و فجأ و بدون انذار . هل للشريك المنسحب من الاداره و الذي سحب راس ماله بارادته و اصراره حقوق في الشركة غير راس ماله المتبقي و الارباح التي ياخذها علي راس المال اخر كل عام؟ هل له الحق في الحصول علي قيمه مالية بتصيبه من قيمه الوكالات الاجنبيه الموجوده بالشركة مع العلم انه الارباح توزع كل سنه ثلثين للاداره و ثلت لراس المال كل شربك حسب فيمه راس ماله؟ نرجو افادتنا برايكم الشرعي . ا
السلام عليكم لقد قمت بارسال سؤال لكم يوم 3 من هذا الشهر (جوان) ولم تقوموا بالرد علي إلى الأن، أتمنى أن تنفعوني بما فضلكم الله به من علم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا نص السؤال مرة أخرى: ما حكم الدخول في عقود بها شروط لمعملات ربوية ومعملات حلال لكن لست ملزما بالمعملات الربوية بأي شكل من أشكال ولن أعمل بها ولن تتحقق وأتعامل فقط بالمعملات الحلال. أعطيكم أمثلة لتتضح الصورة: المثال الأول: موقع فيسبوك له منصة إعلانية لترويج المنتجات وله عقد وشروط لفتح حساب في هذه المنصة يجب الموافقة عليها، وهناك طريقتين مبينة في هذا العقد للحصول على حساب إعلاني وهي، طريقة حساب المديونية وطريقة حساب مسبق الدفع، يقول لي في هذا العقد إذا إخترت حساب المديونية وهو الحساب الذي يعطيني فيه المجال لبدأ الإعلان بالدين(يعني يقرضني) ويلزمني بدفع الفاتورة في يوم معين من الشهر إذا لم أدفع تترتب علي غرامة تأخير التي هي ربا، وبطبع لن أعمل بهذا الحساب لأنه لا يجوز، أما إذا إخترت حساب الدفع المسبق فلن أتمكن من عمل إعلان حتى أشحن الحساب بالمال وإذا نفذ المال من الحساب يتوقف الإعلان ويجب شحنه مرة أخرى حتى أتمكن من عمل إعلانات ولا توجد غرامة تأخير بطبع لأني أدفع مسبقا وهذا الحساب الذي أريد أن أعمل به، فما حكم الدخول في هذا العقد الذي فيه شرط ربوي خاص فقط بطريقة حساب المديونية، وليس فيه شرط ربوي لمن إستعمل طريقة الدفع المسبق و بطبيعة الحال أنا أستعمل طريقة الدفع المسبق؟ المثال الثاني: أريد فتح حساب جاري في بنك يقول في شروطه إذا فتحت حساب جاري عن طريق رابط الإحالة لمن قام بتسويق لهم، وقمت بعدها بالإيداع والشراء بقدر معين من المال سأحصل على مكافأة مالية وهذه معاملة ربوية لأنها تدخل في القرض الذي جر نفعا وهي مشروطة في العقد، لكن أنا أختار التسجيل بالطريقة العادية ولن أقع في هذه المعاملة ولن تتحقق ولن أحصل على المكافأة، فما حكم الدخول في هذا العقد؟ أرجو أن تفيدوني في حكم الدخول في عقد المثال الاول و عقد المثال الثاني؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله