سؤال
رقم مرجعي: 253833 | العلاقة مع غير المسلمين | 17 أكتوبر، 2024
حكم العمل في شركة تقوم بتطوير ابنى التحتية للاحتلال.
السلام عليكم جائتني فرصة عمل بعد انتظار طويل ..ولكن هذه الشركة (ساسميها رقم ١) اشترتها شركة اخرى اكبر منها ( سأسميها رقم ٢) ..اكتشفت ان الشركة رقم ٢ تعمل مشاريع تطويرية و بنية تحتية لدى العدو المحتل .. المشاريع في (الشركة رقم ١ )التي قبلت بي ليست في ولا على الاراضي المح٣لة ..ولكن الشركة الام و مالكة راس المال يعود للشركة رقم ٢ … ما حكم العمل في الشركة (١) ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن التعامل مع الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي يحكمه طبيعة تعامل هذه الشركات مع الاحتلال، فإن كان تعاملا تجاريا عاديا لا يضر بشعبنا فلا مانع من التعامل معها، وإن كانت شركات داعمة للمحتل و معينة له على حرب الفلسطينيين والاعتداء عليهم، فلا يجوز التعامل معها، جاء في فتوى سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله عن حكم العمل في مصنع فلسطيني للألمنيوم يتعامل مع اليهود؟ (( أما بالنسبة إلى العمل في مصنع فلسطيني يتعامل مع اليهود، فإن البيع والشراء مع غير المسلم جائز حتى لو كان حربياً، إلا فيما يقويه على قتال المسلمين كالسلاح، قال السرخسي: "ولا يمنع التجار من دخول دار الحرب بالتجارات ما خلا الكراع والسلاح، فإنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين، فيمنعون من حمله إليهم" [المبسوط: 6/132]، وثبت أن النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه كانوا يتعاملون مع اليهود بيعاً، وتجارةً، وإجارةً وغيرها، فعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ» [صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع]، ولكن إن رأى المسلمون أن مثل هذا التعامل يزيد اقتصادهم قوة، ويقوي شوكتهم على حرب أهل فلسطين بخاصة، والمسلمين بعامة، فهنا تجب مقاطعتهم؛ لئلا نكون عوناً لهم على أنفسنا، وعلى المسلم أن يتجنب التعامل فيما نهى الله عنه، أو فيما يجلب المضرة والشر لأرضه وأمته، والله تعالى أعلم.))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل