سؤال
رقم مرجعي: 264606 | الزكاة والصدقات | 3 إبريل، 2022
حكم إقراض مال الزكاة والتصرف في الفائض.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .سؤال مع بنود اذا سمحتم: السؤال: إمام يوكّله بعض الناس بتوزيع زكاة المال وصدقات أيضاً على مصارف الزكاة حيث يراه مناسباً ، وبإجتهاده. (وبما أن عندهم لجنة زكاة ايضاً توزّع على الأسر المتعفّفة،والحالات الطارئة،وطلاب العلم، ولديهم فائض في الميزانية)، فقد اتجّه هذا الإمام المُوَكَّل بإتّجاه إقراض المحتاجين للقروض لحاجات ضرورية مثل: المدينين ،وطالبي الزواج،ويقرض الغارقين في قروض الربا، النادمين الذين يريدون الخروج منها إلى غير رجعة(واطمأنّ في جواز هذا الأمر من فتوى للدكتور يوسف القرضاوي) ، ويعطي أيضاً حالات انسانيّة طارئة ، وطرود غذائيّة شهرية ...الخ. أمّا الأسئلة فهي: هل ما يفعله هذا الإمام جائز شرعاً ام لا؟ هل يكمل مشروعه أم يتوقّف ؟ واذا توقّف فماذا مع المعسرين الذين اقترضوا ثم لا يستطيعون السداد؟ وماذا يفعل بالمال الذي بين يديه وأقساط السداد التي سيسددّدها المقترضون؟ وماذا عن مبالغ الزكاة التي يتداولها من خلال مشروعه منذ سنوات،هل عليها زكاة سنويّة؟(وايضاً لجنة الزكاة يبقى معها مبلغ فائض-عادة-لأكثر من سنة،فهل على هذا المبلغ زكاة؟). وبما أنّ هذا الإمام عاطل عن العمل بسبب المرض منذ سنين،وهو محتاج ولديه أسرة من ٧ انفار وهو ابن ستين سنة،ويحتاج للتعليم الجامعي لإثنين منهم،ولتزويج آخرين ، ولا أمل له في إيجاد عمل بسبب مرضه المزمن ،فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المال؟ واذا جاز له، فهل يأخذ من الصدقات ام من مال الزكاة ؟ وكم يأخذ ، بقدر حاجته،ام كفاية عام،ام ؟ نرجو الإجابة،ولكم جزيل الشكر والتقدير سلفاً.في ميزان حسناتكم ان شاء الله .بوركت جهودكم في سبيل الله . بإحترام أحمد آمين اكتيلات من قرية دبورية في الجليل. 0502168074 ملاحظة: رجاء ارسال نسخة من الجواب على الواتس اب
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العلماء قد اختلفوا في إقراض مال الزكاة، فمنهم من يرى الجواز، ويرى آخرون عدم الجواز، ونحن نميل إلى عدم الجواز، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية هل يجوز منح الطلاب قروضاً من مال الزكاة ؟
فأجاب: ((الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإن الزكاة حق الله في المال، وقد حصر مصارفها بقوله تعالى:{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }(التوبة:60) ، فما يعطى من مال الزكاة يكون على سبيل التمليك وليس على سبيل الإقراض، لأنه ملك للمستحقين، يعطى لهم على سبيل الحق، ولا يعطى ليسترد.
وأرى عدم جواز إقراض الطلبة من مال الزكاة، بل يجب تمليكهم هذا المال، يقول أبو اسحق الشيرازي بأن اللام في الآية الكريمة، للتمليك وأشرك بينهم بواو التشريك (المهذب مع شرح المجموع،185 ).
وجاء في توصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، التي عقدت في الكويت في 1413هـ، " التمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزكاة شرط في إجراء الزكاة " والتمليك يعني دفع مبلغ من النقود، أو شراء وسيلة انتاج، كآلات الحرفة، وأدوات الصنعة، وتمليكها للمستحق القادر على العمل . ويرى العلماء المحدثون " أنه لا يجوز تحويل أموال الزكاة إلى قروض ميسرة حسنة، تسترجع من الطلبة مستقبلاً(1). وقد اختلف العلماء في اشتراط تمليك الزكاة للأصناف الثمانية،وقال جمهور العلماء على أن التمليك شرط في الأصناف الأربعة الأولى، وهم:الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وتمكين الأصناف الأخرى من مال الزكاة.))
وأما الفائض لدى اللجنة فإنه ينبغي صرفه في مصارف الزكاة وهى متعددة وكثيرة خاصة في أهل فلسطين، أعانكم الله على حمل الأمانة والوفاء بها.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
..........................................................
(1) يسألونك ، د. حسام الدين عفانة ، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 2،886