ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 264606 | الزكاة والصدقات | 3 إبريل، 2022

حكم إقراض مال الزكاة والتصرف في الفائض.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .سؤال مع بنود اذا سمحتم: السؤال: إمام يوكّله بعض الناس بتوزيع زكاة المال وصدقات أيضاً على مصارف الزكاة حيث يراه مناسباً ، وبإجتهاده. (وبما أن عندهم لجنة زكاة ايضاً توزّع على الأسر المتعفّفة،والحالات الطارئة،وطلاب العلم، ولديهم فائض في الميزانية)، فقد اتجّه هذا الإمام المُوَكَّل بإتّجاه إقراض المحتاجين للقروض لحاجات ضرورية مثل: المدينين ،وطالبي الزواج،ويقرض الغارقين في قروض الربا، النادمين الذين يريدون الخروج منها إلى غير رجعة(واطمأنّ في جواز هذا الأمر من فتوى للدكتور يوسف القرضاوي) ، ويعطي أيضاً حالات انسانيّة طارئة ، وطرود غذائيّة شهرية ...الخ. أمّا الأسئلة فهي: هل ما يفعله هذا الإمام جائز شرعاً ام لا؟ هل يكمل مشروعه أم يتوقّف ؟ واذا توقّف فماذا مع المعسرين الذين اقترضوا ثم لا يستطيعون السداد؟ وماذا يفعل بالمال الذي بين يديه وأقساط السداد التي سيسددّدها المقترضون؟ وماذا عن مبالغ الزكاة التي يتداولها من خلال مشروعه منذ سنوات،هل عليها زكاة سنويّة؟(وايضاً لجنة الزكاة يبقى معها مبلغ فائض-عادة-لأكثر من سنة،فهل على هذا المبلغ زكاة؟). وبما أنّ هذا الإمام عاطل عن العمل بسبب المرض منذ سنين،وهو محتاج ولديه أسرة من ٧ انفار وهو ابن ستين سنة،ويحتاج للتعليم الجامعي لإثنين منهم،ولتزويج آخرين ، ولا أمل له في إيجاد عمل بسبب مرضه المزمن ،فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المال؟ واذا جاز له، فهل يأخذ من الصدقات ام من مال الزكاة ؟ وكم يأخذ ، بقدر حاجته،ام كفاية عام،ام ؟ نرجو الإجابة،ولكم جزيل الشكر والتقدير سلفاً.في ميزان حسناتكم ان شاء الله .بوركت جهودكم في سبيل الله . بإحترام أحمد آمين اكتيلات من قرية دبورية في الجليل. 0502168074 ملاحظة: رجاء ارسال نسخة من الجواب على الواتس اب

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العلماء قد اختلفوا في إقراض مال الزكاة، فمنهم من يرى الجواز، ويرى آخرون عدم الجواز، ونحن نميل إلى عدم الجواز، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية هل  يجوز منح الطلاب قروضاً من مال الزكاة ؟ 

فأجاب: ((الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فإن الزكاة حق الله في المال، وقد حصر مصارفها بقوله تعالى:{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }(التوبة:60) ، فما يعطى من مال الزكاة يكون على سبيل التمليك وليس على سبيل الإقراض، لأنه ملك للمستحقين، يعطى لهم على سبيل الحق، ولا يعطى ليسترد.

وأرى عدم جواز إقراض الطلبة من مال الزكاة، بل يجب تمليكهم هذا المال، يقول أبو اسحق الشيرازي بأن اللام في الآية الكريمة، للتمليك وأشرك بينهم بواو التشريك (المهذب مع شرح المجموع،185 ).

وجاء في توصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، التي عقدت في الكويت في 1413هـ، " التمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزكاة شرط في إجراء الزكاة " والتمليك يعني دفع مبلغ من النقود، أو شراء وسيلة انتاج، كآلات الحرفة، وأدوات الصنعة، وتمليكها للمستحق القادر على العمل . ويرى العلماء المحدثون " أنه لا يجوز تحويل أموال الزكاة إلى قروض ميسرة حسنة، تسترجع من الطلبة مستقبلاً(1). وقد اختلف العلماء في اشتراط تمليك الزكاة للأصناف الثمانية،وقال جمهور العلماء على أن التمليك شرط في الأصناف الأربعة الأولى، وهم:الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وتمكين الأصناف الأخرى من مال الزكاة.))

وأما الفائض لدى اللجنة فإنه ينبغي صرفه في مصارف الزكاة وهى متعددة وكثيرة خاصة في أهل فلسطين، أعانكم الله على حمل الأمانة والوفاء بها.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

..........................................................

(1) يسألونك ، د. حسام الدين عفانة ، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 2،886

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا وزوجي نقيم في فرنسا و بسبب الكثير من الخلافات التي نشبت بيننا وأهمها أن لديه مشكلة في الإنجاب ويجب أن يعالج نفسه كما قال له الطبيب ولكنه لا يبالي بالأمر بل ويسوّف به ولي على هذا الحال ثلاث سنوات ونصف و ما أخشاه حقاً أنه دائماً يصرح برأيه بأن إنجاب الأطفال مصيبة في الغربة وهو لا يرغب بهم لأنهم يعيقوا حياته ومسؤولية كبيرة لا يكاد يحتملها... هو شخص لا أعيب عليه خلق. طلبت منه الطلاق عدة مرات فأبى ذلك لتعلقه الشديد بي... بما أن الحكومة هنا تعطي مساعدة مادية لمن ليس لديه عمل و زوجي يعمل في الأسود و هذا أمر آخر يقلقني وأخشى المال الحرام وطلبت منه مراراً وتكراراً لإيجاد حل لتصريح عمله لكي يتقي الحرام. المهم أن الحكومة كانت تعطيننا المساعدة المادية سويةً وباسم زوجي الذي آبى إلا أن تكون المساعدة باسمه ولكن بعد صبري وقلة حيلتي في الغربة طلبت منه أن يعطيني جزء منها حيث أنه يعمل أيضاً ولا أرى شيئاً من عمله سوى سداد آجار المنزل والقليل القليل ... علماً أنه أخفى علي الكثير من الأمور قبل الخطبة وبعد الزواج تبين أن عليه ديون هائلة وأنا من دفعت ثمن ذلك وأحمد الله على كل حال.. بعد كل ذلك التجأت إلى إقناعه بأن ننفصل شكلياً أمام القضاء الفرنسي لكي يحصل كلٍّ منا على معونته المادية فوافق بصدر رحب حيث أن المعونة تكون أزود للشخص الأعزب. وبالفعل مثلنا أمام القضاء الفرنسي وسألتنا القاضية وأجبنا بأننا منفصلين ونريد الحصول على الطلاق الرسمي وقمنا بتوقيع الأوراق. أنا ضمنياً التجأت لهذا الأمر محدِّثةً نفسي أنه في حال بادر لمعالجة نفسه في الوقت الذي نحصل فيه على الطلاق وبأن يؤسس لي منزل أستقر فيه حيث أني تنقلت من شقة لشقة خلال هذه الثلاث سنوات والنصف فسوف أقوم بإيقاف الدعوى ولكن في حال بقي على حاله ووضعه والإهمال في الحياة الزوجية، بذلك سوف أكون حصلت على طلاقي من دون حروب بيننا. ولكنا لازلنا لليوم نعيش حياتنا الزوجية و قد حصل بيننا جماع بعد حيضتين من توقيع أوراق الطلاق وأخشى أن أكون قد وقعت في الحرام بالرغم من أني عازمة على الطلاق... سؤالي هو : هل الطلاق لدى المحاكم الفرنسية يقع علماً أنها كما تعلمون محاكم علمانية وعدا عن أن القاضية كانت أنثى؟ وكانت النية لدى الزوج طلاقاً شكلياً وليس شرعياً بغرض المنفعة المادية والاستقلال بالأوراق الإدارية عني ؟ وإذا كان قد وقع الطلاق فهل هو طلاق أم خلع بما أنه وقع بالتراضي فيما بيننا وبموافقة كلا الطرفين؟ وإن كان لا فما هو وضعي الشرعي من كل ذلك؟ وكيف السبيل لإنهاء حياتي الزوجية معه شرعياً إذا لم يقع الطلاق ؟ ومتى يصح فسخ عقد الزواج؟ حيث أنه وعدني بالكثير قبل الزواج ولم ينفذ بأي وعد من وعوده ومنها أنه مثلاً لم يشتري لي غرفة نوم وإنما لازلت أنام على فراش قديم على الأرض أتى به من منزل إحدى معارفه ولم يشتري لي فرش للمنزل ولا حتى ستائر للنوافذ؟ وقد كان شرط الزواج أن يكتب منزل باسمي ولكنه رفض وقال أكتب نصفه وذلك لأنه مغترب لمدة 15 آنذاك ولا نعلم عن وضعه في الغربة شيئاً. ولا زال نصف المنزل بذمته. علماً أنه قبل الزواج سدد لي المقدم والموخر رغبةً منه أن لا يبقى في ذمته شيء. أن اليوم أريد الطلاق ولكن لا أريد أن أتنازل عن حقي في نصف المنزل كونه كان شرط زواج وليس له علاقة لا بالمقدم ولا بالمؤخر وبسبب أنه ضرّني كثيراً خلال الفترة التي عشت بها معه والآن يضرّني بأنه لا يعالج نفسه ولا يرغب في الإنجاب وأنا اليوم بلغت 31 سنة وهو 48 سنة وأخشى أن يفوتني القطار. ما السبيل للحصول على الطلاق أو خلع يكون فيه لا ضرر ولا ضرار. وجزاكم الله خيرا