سؤال

رقم مرجعي: 809537 | الزكاة والصدقات | 16 مارس، 2023

حكم إخراج المرأة زكاة ذهب الزينة وليس لها مصدر دخل.

السلام عليكم سؤالي حوال الزكاة هناك امرأة مطلقة وغير عاملة ولديها ثلاثة ابناء ،الاول متزوج وعاق لا يصرف عليها ريال واحد ولا حتى يقوم بالاتصال بها ، الثاني فتاة متزوجة وايضا لا تعطها ريال واحد والثالث ولد صغير هي تصرف عليه ،وهي تصرف ع نفسها من الزكاة الذي تاتيها ومن اصحاب الخير لديها ذهب بلغ النصاب وهي من سنين تقوم بالزكاه عن بطريقتين اما من المال الزكاة الذي يأتيها او تبيع من الذهب حتى توفي الزكاه المفروضة عليها السؤال في هذي الحال الذي هي فيه هل عليها الزكاة واجبة ام لا علما انها متغربة من بلادها ولايوجد لها بيت وتقيم عند اخواتها المتزوجات ارجو الرد جزاكم الله خير وشكرا لكم مقدما

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العلماء اختلفوا في وجوب زكاة الذهب المعد للزينة، والراجح وهو ما صدرت به الفتوى عن سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية إذ سئل: هل تجب الزكاة على ذهب الزينة الذي تستعمله زوجتي؟

فأجاب: (( اختلف الفقهاء في زكاة الذهب إذا كان حُلياً، فقال الجمهور من المالكية والحنابلة، والمفتى به عند الشافعية: أنه لا تجب فيه الزكاة، وذهب الأحناف والقول الآخر للشافعية إلى أن الحلي تجب فيها الزكاة كل سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى إخراجها مرة واحدة في العمر إذا كان الذهب يعار ويلبس، [سنن البيهقي الكبرى، 4/138].
والراجح عدم وجوب الزكاة في الحلي إذا كان معداً فعلياً للاستعمال والزينة، وكان وزنه مما تجري العادة باقتناء مثله لهذه الغاية حسب العرف السائد، لأنه متاع شخصي، وليس مالاً مرصداً للنماء، حيث من شروط وجوب الزكاة كون المال نامياً.))

فإذا كان الذهب الذي بحوزتك معدا للزينة فعلا وذلك بلبسه وكان بحدود ما تتزين به النساء في المجتمع الذي تعيشين فيه فلا زكاة فيه، فإن خلا من أحد هذين الشرطين وجبت عليك الزكاة فيه.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

بسم الله الرحمن الرحيم إلى سماحة المفتي العام في قطاع غزة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع: طلب فتوى شرعية بخصوص التصرف في التركة أثناء الحياة نتقدم لسماحتكم بطلب بيان الحكم الشرعي في الواقعة التالية: توجد امرأة تعمل دكتورة متقاعدة، وليس لديها أبناء، وقد قامت منذ سنوات بتربية طفلة صغيرة بعمر سنتين على سبيل الرعاية والتبني. الطفلة أصبحت الآن متزوجة ولديها خمسة أطفال، وزوجها مدمن مخدرات، وهي تعيش حالة هجر ومعاناة اجتماعية ومادية. السيدة المذكورة تملك شقتين، وترغب أثناء حياتها في تسجيلهما باسم الفتاة التي قامت بتربيتها وأبناء هذه الفتاة، رغبةً منها في تأمين مستقبلهم وحمايتهم من الضياع والحاجة. يوجد للسيدة وارث شرعي واحد فقط يقيم خارج البلاد، ووضعه المادي ممتاز ومستقر جدًا، كما أن السيدة طوال حياتها قدمت الكثير من المساعدة والدعم لعائلتها، وكذلك للفتاة التي قامت بتربيتها وأطفالها. المطلوب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان قيام السيدة بكتابة الشقتين باسم الفتاة وأطفالها أثناء حياتها يُعتبر جائزًا شرعًا، أم يُعد حرمانًا للورثة أو مخالفة لأحكام الميراث الشرعي. كما نلتمس من سماحتكم بيان الضوابط الشرعية المتعلقة بالهبة والتصرف بالأموال أثناء الحياة، وما إذا كان يختلف الحكم بحسب نية الإحسان والرعاية وعدم الإضرار بالورثة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،