ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 278839 | المعاملات المالية المعاصرة |

حكم الإلزام في عقود المرابحة وصيغة التملك المطلوبة للسلع؟

حكم الإلزام في عقود المرابحة وصيغة التملك المطلوبة للسلع؟

إجابة

أولاً: تعتبر صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء من أهم وأكثر صيغ التمويل شيوعاً وانتشاراً واستعمالاً في المصارف الاسلامية. وصورتها: أن يطلب المشتري من المصرف بيعه سلعة ليست عنده، فيقوم المصرف بشرائها ثم بيعها للعميل نسيئة مع ربح معلوم، وخشية أن لا يفي الآمر بالشراء بوعده للمصرف بشراء السلعة التي طلبها وبالتالي تعرض المصرف لمخاطر عدم شراء العملاء للسلع، أدخلت في المصارف الاسلامية فكرة الوعد الملزم، وأن على العميل الذي وعد البنك بالشراء الالتزام بتنفيذ وعده، وإذا نكل عن الشراء أجاز بعض العلماء المعاصرين أن يُلزم المصرف العميل بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمصرف جرّاء عدم الوفاء، وهذا ما نص عليه معيار المرابحة للآمر بالشراء رقم (8) 4/2. من كتاب المعايير الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومقرها في البحرين.
حيث جاء فيه: يحق للمؤسسة الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشيء عن نكول العميل في حال الوعد الملزم وذلك بتحمل العميل الفرق الحاصل بين ثمن السلعة المبيعة للغير وبين الثمن الأصلي المدفوع من المؤسسة للبائع الأول.
ثانياً:  وأما عن صفة التملك المطلوب للسلع:
فإن تملك المصرف الاسلامي للسلعة تملكاً حقيقياً يعتبر من أهم الضوابط الشرعية لبيع المرابحة، حيث جاء في معيار المرابحة رقم (8): يحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها لها، فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة وقبضها قبضاً حقيقية أو حكماً بالتمكين أو تسليم المستندات الخاصة بالسلعة.
وهذا مبني على النصوص الشرعية التي منعت البيع قبل التملك، كما في حديث حكيم بن حزام وفيه: قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسالني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك (رواه أصحاب السنن وصححه الألباني في الأرواء)
والتملك يحصل بالتعاقد وهذا بخلاف القبض الذي هو شرط لتمام العقد. وينتقل به الضمان، ومبناه العرف كما في قبض الشيكات والكمبيالات والقيد على الحساب ووثائق الشحن... وهو نوعان: قبض حسي كحالة الامساك باليد، وقبض حكمي كالقيد المصرفي بتحويل الأموال لحساب العميل.
وبالتملك والقبض يتم العقد وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة