سؤال
رقم مرجعي: 279637 | المعاملات المالية المعاصرة | 12 فبراير، 2024
حكم قبض مبالغ من بنك فلسطين حال الحرب بعمولة 5%
السلام عليكم سؤال لحضرتكم من شخص من غزه "مع مشكله البنوك مسكره من اول الحرب صعب نصرف الرواتب وتقريبا السيوله معنا خلصت ف نتشر موضوع بقبضو ع التطبيق بنك فلسطين لكن بعموله 5% كنت رافض الفكره لكن مع الحاجه ما ضل سبيل تاني سحبت ع قدر الحاجه 800$ مع العموله ف إذا بتقدري تسألي أهل للفتوى هل بتلزم كفاره ?"
إجابة
إذا كان المقصود قبض الراتب الذي هو مال الموظف، فلا إشكال في العمولة، لأنها بدل نقل المال للموظف. وأما إن كان المقصود أخذ قرض من البنك بعمولة، فهذا ربا. والأصل أن لا يجوز، ولكن يرتفع الحرج والإثم إذا دعت الضرورة والحاجة الماسة لذلك، ولم يوجد سبيل آخر لتلبية الحاجات الأساسية وبخاصة في ظل الحرب.