سؤال
رقم مرجعي: 281190 | المعاملات المالية المعاصرة | 19 أكتوبر، 2019
حكم شراء أرض مرابحة عن طريق البنك الإسلامي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوي أن اشتري ارضا ولا أملك الثمن فتوجهت للبنك الاسلامي الفلسطيني وعرضت الموضوع عليه فكان الجواب بأنه لامانع بضما راتب اخي وبرهن قطعة الارض , فيقوم بالشراء بناء على هذه الضمانات ويقوم بدفع المبلغ المطلوب وتكون فترة السداد حسب الاتفاق بيننا على أن يأخذ البنك نسبة 4% أو 5% عن كل سنة أي لو فرضنا ثمن الارض 10000دينار وطلبت أن يكون السداد على 5 سنوات فإنه يترتب علي أن أعيد المبلغ بعد 5 سنوات بنسبة 5% حوالي 12500دينار (10000*5%*5 +10000) فهل هذه المعاملة شرعية وماذا تسمى هذه النسبة ؟ وجزاكم الله خيرا ملاحظة الرجاء ذكر اسم المفتي
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فبالإشارة إلى السؤال المثبت أعلاه، فإن شراء الأراضي و السلع والسيارات من خلال البنك الإسلامي عبر عقد المرابحة جائز بشروط وضوابط شرعية، ونسبة الأرباح التي يحصل عليها البنك الإسلامي تعد فائدة مشروعة؛ لأنها من الربح المباح وليس من الفائدة الربوية المحرمة، وقد صدر بذلك قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم 2 / 26 ، وقد نص على ما يأتي :(( حكم المرابحة التي يجريها البنك الإسلامي:
السؤال: ما حكم المرابحة التي يجريها البنك الإسلامي؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
المرابحة لغة: ربحت تجارته: كسبت. الربح: المكسب. والجمع أرباح. والمرابحة: ( بيع المرابحة) هو البيع برأس المال مع زيادة معلومة. ويقال: أعطاه مالاً مرابحة على الربح بينهما. ] المعجم الوسيط ج1 ص 322 [
اصطلاحاً: نقل ما ملكه بالعقد الأول، بالثمن الأول مع زيادة ربح. ] الموسوعة الفقهية ج36 ص 318 [
حكمها: جائزة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
ودليلهم:
أولاً: من الكتاب: قال تعالى: } .... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ... {. ] البقرة: 275 [
وقال تعالى: } ... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... {. ] النساء: 29 [
والمرابحة بيع بالتراضي بين العاقدين، فكان دليل شرعيته البيع مطلقاً بشروطه المعلومة هو دليل جوازها.
ثانياً: استدلوا بأنه توافرت في هذا العقد شرائط الجوائز الشرعية، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من التصرف، لأن الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الخبير المهتدي، وتطيب نفسه بمثل ما اشترى البائع، وبزيادة ربح.
ثالثاً: إن المرابحة بيع بثمن معلوم، فجاز البيع. ] الموسوعة الفقهية ج36 ص 319 [
شروط المرابحة:
يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في كل البيوع، مع إضافة شروط مناسبة لطبيعة العقد، وهي:
أولاً: يشترط في صيغة المرابحة ما يشترط في كل عقد وهي ثلاثة شروط:
1- وضوح دلالة القبول والإيجاب.
2- تطابقهما.
3- اتصالهما.
ثانياً: شروط صحة المرابحة:
1- أن يكون العقد الأول صحيحاً، فإن كان فاسداً لم يجز بيع المرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح.
2- العلم بالثمن الأول: وذلك أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني، لأن العلم بالثمن مشروط في صحة البيوع، فإذا لم يعلم الثمن الأول فسد العقد.
3- أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال.
4- ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا، ( على خلاف بين الفقهاء في الأموال الربوية ).
5- أن يكون الربح معلوماً: العلم بالربح ضروري، لأنه بعض الثمن، العلم بالثمن شرط في صحة البيوع، فإن كان الثمن مجهولاً حال العقد، لم تجز المرابحة. ] الموسوعة الفقهية ج 36 ص 321 - 322 [
أما بيع المرابحة في الاستخدام العصري، فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أنه يتعدى معناه القديم، فقد استخدم البيع المؤجل للدلالة على اتفاق، يشتري المصرف بموجبه البضاعة التي يرغب فيها المعتمد الساعي للحصول على تمويل مشترياته، ومن ثم بيعها إليه بثمن يتفقان عليه ويحقق للمصرف ربحاً محدداً، ويقوم المعتمد بدفع الثمن وفق برنامج زمني متفق عليه، سواء على دفعة واحدة أو على أقساط، وهذا الترتيب هو بيع المرابحة لطالب الشراء.
ويرى مجلس الفتوى الأعلى أن هذا البيع إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصل القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور تبعة الهلاك قبل التسلم، وضمان الرد بالعيب الخفي بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه، وتحققت ملكية البنك للسلعة محل البيع.
وقد اعتمد المجلس في فتواه على قوله تعالى: } وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {. ] البقرة: 275 [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون عند شروطهم ) وقول ابن شبرمه: ( إن كل وعد بالتزام لا يحل حراماً، ولا يحرم حلالاً، يكون وعداً ملزماً قضاء وديانة ) وعلى أن الأصل في المعاملات الإباحة وهي مبنية على مراعاة العلل والمصالح المعتبرة شرعاً وحاجة الناس.
ويوصي المجلس أن تلتزم المصارف والمتعاملون معها بالضوابط الشرعية الآتية:
أولاً: الالتزام التام بالشروط المطلوبة لبيع المرابحة السالفة الذكر.
ثانياً: حتى تكون العملية خالية من أي شبهة، يجب إعطاء الخيار للمصرف والمعتمد معاً.
ثالثاً: تحمل المصرف المسؤولية حتى يتم تسلم البضاعة بالفعل للمعتمد طبقاً للمواصفات ولشروط العقد الأخرى.
رابعاً: الطلب من هيئة الرقابة الشرعية استمرار المراقبة والمتابعة لعمليات البيع بالمرابحة مراعاة للأحكام الشرعية وخوفاً من وقوع الخلل في التطبيق.
خامساً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الاقتصادية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى.
سادساً: مطالبة المصارف والجمهور بمراعاة هذه الضوابط. ))
هذا وبالله التوفيق