ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 293148 | فقه العقوبات | 19 فبراير، 2020

هل يلزم من قتل ابنه خطأ الدية والكفارة؟

السلام عليكم.. انا عندي سؤال عمي قبل سنتين كان راكب تراكتور (مركبة زراعية) ورحع للخلف بدون ما ينتبه وكان ابنو وراه ف دهسو وتوفى الولد السؤال انو ابوه شو لازم يعمل.. شو الفتوى يصوم شهرين ولا ايش؟؟؟؟ بتمنى الجواب السريع..

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن القتل الخطأ يترتب على فاعله الدية والكفارة، حتى لو كان القاتل أبا، ويدفع الدية لزوجته وأولاده إلا أن يعفون، وقد قال سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية في دية القتل الخطأ ومقدارها في سؤال آخر: (( فإذا انطبق وصف القتل الخطأ على الإهمال المتسبب بموت الطفل المشار إليه في السؤال، وثبتت إدانة المتسبب بالقتل الخطأ، فإن الدية الشرعية لذلك محددة بمائة ناقة، حسب قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم (2/86)، والمعمول به لدينا حتى تاريخه، وقدرت قيمتها المخففة عن القتل الخطأ عند اتخاذ القرار بـ(84000) أربعة وثمانين ألف دينار أردني، تدفع لذوي القتيل، من جانب القاتل وعاقلته، مع ملاحظة أن دية الصغير لا تختلف عن دية الكبير في قيمتها، وفي كونها تقسم بين ورثته حسب القسمة الشرعية.
منوهاً إلى أن مجلس الإفتاء الأعلى في قراره المذكور أعلاه دعا أولياء المقتول للرحمة بالقاتل وذويه، حين يقع القتل الخطأ، فالله تعالى حث على الصفح والعفو في سياق الحديث عن الدية، فقال تعالى: { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ }(البقرة: 178).))

كما أوجب الشرع على القاتل خطأ كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين أو ستين يوما متتابعة وذك حسب قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 2/43 وقرار رقم 3/47 والله أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة