سؤال

رقم مرجعي: 293459 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 31 مارس، 2025

ميراث الأخوات وأبناء الإخوة

سؤالي عن الميراث توفيت إمرأة ليس لديها أبناء أو بنات وزوجها متوفي قبلها ووالدها الاب والام متوفيين قبلها ولديها 4 اخوة ) اثنين منهم ذكور قد توفوا قبلها ولديهم أبناء ذكور واناث، و 2 من اخواتها على قيد الحياة ) من الذي يرث في هذه الحالة هل ترث الأختين كل الميراث لأختهم المتوفاة ام هناك جزء من الميراث لأبناء الأخوة الذكور المتوفين

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

الاختان الشقيقتان تأخذان الثلثين والثلث الباقي يوزع على أبناء الاخوة الذكور تعصيبا. 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أنا شاب غير متزوج، لدي أبوين، كبيران في السن، و5 أخوة وأخوات وأنا أصغرهم سنًا: 2 أخوة ذكور متزوجين، كل واحد منهما يسكن في مدينة أخرى، غير المكان الذي نعيش فيه، و3 أخوات، 2 متزوجتان تسكنان في مدينة أخرى، والثالثة تطلقت ولديها أبناء لكنهم يعيشون مع أبيهم. أعيش مع أبي وأمي، وأختي المطلقة، التي جاءت لتعيش معنا بعد أن تطلقت واختار أولادها العيش مع أبيهم. بعد ذلك، مرض أبي مرض له علاقة بالزهايمر والكبر والهرم، وأصيب بجلطة على الدماغ، لا يستطيع العمل أو غير العمل، أو الأمور الطبيعية للشخص العادي، وما شابه (يستطيع الحركة وما شابه الحمد لله، لكن ليس الأمور الأخرى). البيت الذي نسكن فيه، هو ليس ملك أو أجار، تم إعطائه لأهلي (أبي وأمي)، ونسكن فيه حتى يأخذ الله أمانته (أبي وأمي)، وبعدها يرجع إلى أصحابه. من المكلف شرعًا بالإنفاق على البيت والوالدين وجميع متطلبات الحياة؟ من المكلف شرعًا بأن يكون رب البيت ورعاية شؤون العائلة (في البيت الذي نعيش فيه)؟
السلام عليكم نحن 8 ذكور و 4 اناث،كبرنا مع والدينا رضي الله عنهما ،وتزوجنا ،والوالدين يملكون عدد من قطع الاراضي ،ومع ازدياد الحاجة الى الى السكن لتلبية احتياجات الابناء ،قام والدي باعطاء الذكور قطعة ارض تكفيهم لاقامة منازلهم عليها جميعا ،وقام بتوزيعها عليهم باجراء عملية القرعة بينهم ،وعرف كل واحد منهم مكان سكنه فيها ،واقام كل واحد منهم بيته على حصته في الارض حسب نفس القرعة ،وقامو ببناء الاسوار كعملية فرز لحصصهم وشق الطريق التي تخدم هذه المساكن بشكل جماعي وعلى نفقة الجميع.ويمضي الزمن حتى قبل 6 سنوات ،حيث قررالوالدان توزيع الاراضي على الذكور والاناث ،فكان ذلك برضى جميع الاطراف ذكورا واناثا ،وقاموا بعمل الوكالات العدلية اللازمة لذلك في المحكمة ذات الصلاحية وذلك بناءا على حجة بيع من الابوين لكل من الذكور والاناث ،واستلم الذكور وكالتهم في قطع الاراضي حصتهم ،وكذلك الاناث ،بقي الامر حتى قبل 3 سنوات ،حيث اصاب الام مرضا افقدها اهليتها العقلية والحركية ،فقرر الابناء تزويج والدهم لحاجته الى من يدبر امره في هذا السن المتقدمة ،فكان ذلك وتزوج بإمراة ارملة ومطلقة من زيجتين سابقتين ولا تنجب لامر اراده الله ،وتم اعلام زوجة الاب بان جميع الاملاك التي تخص الوالد والوالدة تم توزيعها قبل 3 سنوات ،فلم يكن لها اعتراض على ذلك ،بل قالت انها تعلم عن ان الملك تم توزيعه ولكن مع بقاء جزء منه حيث انها من نفس البلدة ،الا انها استكفت بدخل الوالد فهو متقاعد حكومي ،ودخله يكفي للانفاق عليه وعلى زوجتيه ،لا بل اصبحت تدخر جزءا من دخل الوالد لنفسها وتشتري به بعض المصاغ كنوع من تأمين للظروف. بعد زواج الوالد بسنة تقريبا ،قرر الابناء تسجيل قطع الاراضي في دائرة الطابو تسجيلا نهائيا ،ودفعت تكاليف التسجيل من الجميع ،ذكورا واناثا كل حسب حصته ،ولم يكن هناك اي اعتراض من احد.علما بان الذكور قد تعهدوا للاب بحفظ كرامة زوجة الاب حتى بعد وفاة الاب بتأمين المسكن والمعيشة لها على نفقتهم ،اذا رغبت في ان تعيش في رعايتهم في ذلك الوقت. اليوم 2 من الذكور يفتعلون بعض الازمات والمشاكل والاعتراض على اي تحديث للبناء او حفريات في القطعة التي نسكنها جميعا ،ويعللون ذلك بان ما تم غير شرعي ،وان لا قسمة الا بعد الموت ،وان القسمة يجب توزيعها حسب السعر لكل حصة وليس المساحة في ذلك الوقت. يرجى توضيح ما ذكر من وجهة نظرالشرع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا ام توفت وتركت ورثة اراضي واموال الاموال تم تقسيمها بعد وفاتها حسب الشرع والبيت كانت قد كتبته بإسم ولديها الذكور وبقيت قططعتان من الارض كانت قد اوصت قبل موتها ان قطعة من الارض هي للولدين الذكوروالقطعة الثانية تقسم بين الابناء الاربعة بالتساوي حتى تكون حصة الاناث محصورةفي قطعة واحدة مع العلم انها لديها اربع اولاد اثنان من الذكور واثنان من الاناث والوصية كانت شفوية بحضور ثلاثة من ابنائها والابن الرابع كان صغير لكن لم يتم تسجيلها بإسم احد منهم حال حياتها هل اذا قسمت الارضين حسب الوصية هناك اثم على الموضي وعلى الورثة مع العلم ان الارض التي ستقسم على الابناء الاربعة اكبر من الارض الاخرى التي ستكون للولدين الذكور هل هناك اثم بهذا التقسيم كأن حال القسمة هي التقايض وكانت الارض مأجرة ويتم توزيع احرة الارض على الابناء الاربعة بالتساوي ما الحكم الشرعي مع العلم ان احدى البنات اعترضت على التقسيم وتريد حسب الشرع حتى لا تقع بالاثم والاخوة رفضوا يريدوا ان ينفذوا وصية الام بالاضافة ان اغسر ذلك يتطلب اعادة الحسابات من تاريخ الوفاة واعادة تقسيم كل شيء