ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 294814 | الزكاة والصدقات | 15 يونيو، 2020

هل يجوز إعطاء ابنتي المحتاجة من الزكاة من المال الذي أعطتني إياه قريبتي لإنفاقه على المحتاجين؟

السلام عليكم قريبتي تعطيني مبلغ الزكاه لإعطائه للمحتاجين هل يجوز إعطاء ابنتي من الزكاه لأنها لاتعمل تاخدمصروف من أبوها اكن لايكفي ولديه التزامات

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الشريعة الإسلامية عظمت الأمانة وبينت شدة حملها، فقال تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [البقرة: 283] وقال { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا } [النساء: 58] وقد أجاز العلماء التوكيل في إخراج الزكاة، وينبغي على الوكيل مراعاة أحكام الشرع في إخراج زكاة من وكلّه، وإذا كانت هذه البنت لا تجد كل التزاماتها فإن على أبيها أن يوفر لها ذلك، ما دامت عزباء، فإذا كان غير قادر على تسديد الحاجات الضرورية، ورغب الوكيل في إعطائها من هذه الزكاة فإن عليه أن يلتزم  بالشروط الآتية؛ الأول: أن تكون البنت أحد المصارف الثمانية للزكاة التي نص عليها قوله تعالى:  {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} سورة التوبة الآية 60. والثاني:  أن يعطي بالعدل فلا يحابي قريبه بأكثر مما أعطى لمن هم مثله من الفقراء ونحوهم. والثالث: أن تعطى لسد حاجة أساسية لا بد منها وليس للكماليات وما يمكن الاستغناء عنه والله أعلم.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة