سؤال
رقم مرجعي: 301124 | المعاملات المالية المعاصرة | 24 مارس، 2026
حكم الاشتراك مع تاجر في تجارته بمبلغ مقابل نسبة من المبلغ شهريا
ما حكم من أعطى شخص مبلغ من المال مائه الف لتشغيله فى تجارة الاخشاب ويحسب النسبة من رأس المال ويعطيه مبلغ مالي شهريا قد يكون خمسه الاف أو أكثر أو أقل فى حالة أن التاجر يقول إنه يكسب ولا يخسر أو يخسر خسارة بسيطة
إجابة
لا يجوز ذلك، لأن المضاربة يجب أن يكون العائد فيها لرب المال نشبة من الربح الحقيقي الفعلي إن تحقق، لا نسبة من المبلغ مضمونة كل شهر، وذلك إلى الربا أقرب.
