سؤال

رقم مرجعي: 303664 | مسائل متفرقة | 16 مارس، 2023

ما حكم من رأى مالا مرميا في مكان ما ثم أخذه؟

ماحكم من رأى مالا مرميا في مكان ما ثم أخذه؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن المال الملقى على على الأرض ولا يعرف صاحبه يقال له في الفقه اللقطة، وقد سئل سماحة المفتي العام حفظه الله تعالى من سائل قال: وجدت اليوم رأسين من الحلال حول منزلي، فربطتهما عندي، وأعلنت عنهما، ولم يتواصل معي أحد بخصوصهما حتى الآن، فهل يجوز الاحتفاظ بهما بعد مدة؟ وكم هي المدة؟ وهل يجوز ذبحهما؟   

فأجاب: (( اللقطة شرعاً هي المال الضائع من صاحبه، يلتقطه غيره [فتح القدير: 6/118]، وقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد والحنابلة إلى أنه يجب على الملتقط تعريف اللقطة، سواءً أراد تملكها أم حفظها لصاحبها [الموسوعة الفقهية: 35/298]، وفرق أبو حنيفة وأصحابه بين قليل اللقطة وكثيرها، فقالوا: إذا كانت أقل من عشرة دراهم يعرفها أياماً، وإن كانت أكثر من عشرة يعرفها حولاً، أما مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن من الحنفية، فرأوا أن اللقطة تُعرّف سنة من غير تفصيل بين قليلها وكثيرها، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، فَاسْتَمْتَعْتُ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلًا وَاحِداً» [صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه]، أي أنه ينبغي لمن وجد لقطة أن يُعرّفها مدة سنة، وبعد السنة تكون ملكاً له، ولكن بعد أن يضبط أوصافها بحيث لو حضر صاحبها في أي وقت ووصفها لمن وجدها ترد عليه، إن كانت موجودة، أو يرد بدلها إن لم تكن موجودة.
وعليه؛ فالإسلام أمر بحفظ الأمانة، ونهى عن أكل أموال الناس بالباطل، فينبغي لمن وجد رأسين من الغنم حسب المذكور أعلاه، أن يضبط أوصافهما، ويُعرفهما، ولا يحق له التصرف بهما إلا بعد سنة من تعريفهما، وجاء في كشاف القناع: "لو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أثم، وسقط، أو أخره بعضه؛ أي: بعض الحول الأول، أثم الملتقط بتأخيره، أي: التعريف لوجوبه على الفور كما تقدم وسقط التعريف؛ لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول ولا يملكها؛ لأن تعريفها في الحول الأول سبب الملك، والحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو غيره" [كشاف القناع على متن الإقناع بتصرف: 4/217]، والله تعالى أعلم.))

وعليه فإن على السائل أن يعرّف اللقطة سنة كاملة من خلال الإعلان عبر وسائل مكتوبة ومسموعة أو في السوق ومكان وجود اللقطة، فمن أعطى الأوصاف والعلامة فهي له.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن