سؤال
رقم مرجعي: 307426 | أحكام اللباس والزينة | 30 سبتمبر، 2018
حكم لبس النقاب
ما حكم الشرع بالنقاب ؟
إجابة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وجه المرأة ليس بعورة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، قال ابن عباس: "وجهها وكفيها والخاتم" [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 3/513]، وذهب الحنفية في رأي إلى منع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا، ليس لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، وقال المالكية: يجب على الشابة خشية الفتنة ستر حتى الوجه والكفين إذا كانت جميلة، أو بسبب كثرة الفساد، واختلف الشافعية في تنقب المرأة، فمنهم من يوجب النقاب عليها، وآخرون قالوا هو سنة.
وعليه؛ فبما أن الوجه ليس عورة عند الجمهور، فإنه يجوز لها أن تستره بلبس النقاب، ولها أن تكشفه.
والله تعالى أعلم