سؤال
رقم مرجعي: 307880 | الصلاة | 17 أكتوبر، 2024
حكم صلاة المريض وصيامه.
والدي له ٣ اشهر بالمستشفى بسبب الاصابة بورم خبيث بالبطن واجرا عملية لإزالة هذا الورم والحمدلله نجحت العملية ولكن لم تعد صحة أبوي كما هي بدا التعب عليه وبدا يحصل له نزيف بالبطن ولهذا اجرا عمليه اخرى ومن ثم اجرى عملية اخرى تقريبًا ٤ عمليات اجراها والدي ولا يستطيع أجراء عملية اخرى لانه لا يستطيع التحمل الله يلطف بحاله وبدا يقل عنده الوعي بعض المرات والان رجع لديه نزيف الله يعافيه ويلطف به والان هو مستلقي على ظهره لا يستطيع ان يتحرك ولكن ملخص هذا الكلام هو هذه الاسئلة ؛ -هل على أبي كفارة لانه لم يصوم رمضان ؟ -هل عليه كفارة لانه لم يؤدي الصلوات المكتوبة رغم ان بعض المرات يرجع لديه الوعي ولكن لا يستطيع الوضوء او الحركة الكاملة ؟ بداية رمضان كان ابي بصحته وكامل وعيه وأعطى اخي البطاقة البنكية ووصاه ان يخرج زكاة الفطر الحمدلله ، -هل يحق لنا ان نخرج مصروفنا من البطاقة البنكية مثل ماكان يخرجها ابي علينا سابقًا لان أبي الان لا يستطيع الكلام الكثير ولكن قبل أيام ذهبنا لزيارة وكان بوعيه وصى اختي ان تكون البطاقة البنكية معها ولم يذكر شيء اخر ؟ -هل يجوز لنا سحب مبلغ يسير من البطاقة البنكية والتصدق به بالنية الشفاء لابي ؟ -قبل ايام رجع الوعي لابي وطلب ان يصلي وان يقوم للوضوء واخبروه الاطباء انه لا يستطيع وبعدها اخبروه ان يصلي بعينه لذلك بأذن الله سأزور والدي قريب وان شاء الله سيكون بوعيه ما هي الطريقة الصحيحة للصلاة في مثل هذه الحاله وهل يتيمم ؟ (اتمنى الرد على بأسرع وقت ممكن والجواب الكامل لكل الأسئلة جزاكم الله خير الجزاء ) ..
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى السؤال المثبت نصه أعلاه، فنسأل الله تعالى الشفاء للوالد، والمريض الذي أقعده مرضه وكان واعيا يتوضأ وضوءه المعتاد بمساعدة مرافق، ولا يضره ما يخرج منه، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت صلاة الفريضة؛ ثم يصلي ما شاء من الصلوات، ولو خرج منه شيء ما دام في الوقت؛ لأنه يعدّ من أصحاب الأعذار، مثل صاحب سلس البول، والمرأة المستحاضة، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [ التغابن: 16]، ولقول النبي، عليه الصلاة والسلام، للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة» [ سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم، وصححه الألباني]، وله أن يصلي الفريضة وسننها ويمس القرآن، فإذا خرج وقت الصلاة أمسك عن ذلك كله حتى يتوضأ للوقت الذي دخل، فإن عجز عن الوضوء، ولم يجد مرافقاً يوضئه، فله أن يتيمم، فإن لم يستطع الوضوء ولا التيمم، ولم يتوافر مرافق أو مساعد، صلى دونهما؛ لأنه بذلك أصبح فاقداً للطهورين؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة للقادر عليها، الواجد لوسيلتها، والعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة، وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها بلا ماء أو تراب، وإذا امتد فقد الوعي لأيام فيسقط فيها التكليف.
وإذا كان لا يستطيع الصيام، ولا بأي حال من الأحوال، فعليه القضاء عند الشفاء، فإن كان مرضه مزمنا، فإن الواجب في حقه إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان، لقول الله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].
ولا يجوز التصرف بأمواله أو السحب ببطاقته المصرفية إلا بإذنه، أو لحاجته الماسة من علاج أو طعام أو نحو ذلك من الحاجات الأساسية.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل