سؤال
رقم مرجعي: 320226 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 إبريل، 2022
حكم بيع مستحضرات تجميل للمتبرجات
السلام عليكم و رمضان مبارك عليكم. المهم أنا سأبدأ التجارة الإلكترونية لبيع مستحضرات التجميل.... وورد أنه لو كانت المشترية متبرجة لا يجوز البيع لها.... و في حالتي أنا لا يمكن أن أعرف هل هي متبرجة أم لا؟ لأنه ليس هناك بيع مباشر.... أتمنى الإجابة على سؤالي وشكرا.
إجابة
مستحضرات التجميل من السلع التي يمكن استعمال المشترية لها في مباح، كالتزين بها لزوجها أو بين محارمها أو نساء مثلها، أو في محرم كالتبرج بها أمام الرجال الأجانب من غير ذوي محارمها. وبيع مثل هذه السلع جائزٌ، حملًا لذلك على الاستعمال المباح، كبيع العنب، يمكن اتخاذ مشتريه له عصيرًا مباحًا أو خمرًا محرمًّا، فإن استعمله مشتريه في محرم كان الإثم عليه، وذلك ما لم يعلم البائع أن المشتري لا يستعمله إلا في حرام. وحتى استعمال غير المتحجبة من النساء لمواد التجميل، قد يكون في مجال مباح أو في مجال محرم، فلا إثم على من يبيع لها إن شاء الله، بسبب وجود هذا الاحتمال.