سؤال
رقم مرجعي: 320832 | الزكاة والصدقات | 2 مايو، 2023
حكم إخراج زكاة الفطر لأخت الزوجة اليتيمة المقبلة على الزواج.
اخت زوجتى يتيمه وتجهز نفسها لان تم تحديد يوم زفافها فأخرجت مبلغ ذكاه الفطر لها هل يجوز ذالك ام لا والطبع زوجتى تعلم ما اخرجته لها وهل معرفتها تضيع اجر الذكاه او تلغيها
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن اليتيم ليس من مصارف الزكاة ولا زكاة الفطر إلا إن كان صنفا من الأصناف الثمانية المذكورة في مخارج الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، فإن كانت المذكورة فقيرة أو مسكينة وليس لها من ينفق عليها من أخ ونحوه أو زوج يكفيها، فزكاتك مقبولة إن شاء الله شريطة أن تكون قد استعملت في حاجة أصلية ممما لا يستغني عنه الناس.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل