ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 327250 | الزكاة والصدقات | 11 يونيو، 2019

إخراج الزكاة عن الاموال التي يُحتفظ بها لللتعليم او العلاج

هل يجوز ان يخرج الشخص زكاة عن اموال يحتفظ بها لللتعليم او العلاج

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعد:

الزكاة تجب في النقود بشرطين: أولهما أن يبلغ المال نصابا شرعيا، والنصاب ( 85 ) جراما من الذهب أو ما يساويه بأي عملة نقدية، وثانيهما أن يمر حول هجري على النصاب من غير أن ينقص.

فاذا بلغ المال المدخر للزواج او لبناء مسكن أو غير ذلك نصابا وحال عليه الحول، فقد وجبت الزكاة فيه ويُخرج منه ربع العشر أي 2.5 % ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء، فالله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه، وتزكيه وتزكي صاحبه، كما قال الله سبحانه:  ((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )). وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ما نقصت صدقة من مال" رواه مسلم .

والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة