سؤال
رقم مرجعي: 345586 | المعاملات المالية المعاصرة | 3 نوفمبر، 2025
حكم مطالبة المقرض بقيمة القرض بسعر الذهب
السلام عليكم سؤال أرجوا الفتوى فيه قبل ١٧ سنة طلبت من أخي مبلغ مالي يساعدني فيه مع العلم كنت مساعدة قبل هيك فساعدني بأن قام بصرف جزء من ذهب زوجته دون طلب مني أو كان لي علم بالأمر فآمن لي المبلغ وصرف الذهب بحضوري عند صاحب المحل بقيمة ١٢٠٠ دينار وأخذت المبلغ منه مصاري لنهي ضائقتي وقتها . اليوم حدث خلاف فطالبتني زوجته بالذهب هي وليس هو بالبداية. ولم يلمّح طوال السنوات أن له دين عليّ اليوم يردون قيمة الذهب بسعر اليوم. أنا قلت لم آخذ ذهب ولم أقترح عليه صرف ذهب مجرد طلب مساعدة منه كما كنت أساعده.واذا رغبت سادفع قيمة المبلغ الذي اخذته نقدا فقط وهو 1200 ما تسلمته بيدي شو رأي الشرع بهيك حالة؟
إجابة
القرض يُقضى بمثل المال المأخوذ لا بغيره، وإذا قبضت نقودًا فالواجب عليك سداد النقود.
ومن الإحسان أن تزيده منك تطوّعًا، بما تطيب به نفسك، وتسمح به قدرتك.
