سؤال
رقم مرجعي: 360068 | الصيام | 27 مارس، 2024
حكم قضاء رمضان على من أفطرت بسبب الحمل.
السلام عليكم انا مريضة ثلاسيميا … وحالتي المرضية ليس لها اخذ وحدات دم … حتى لا يدخل الجسم بصدمة من الاعتياد على الدم المرتفع لانه متأقلم على دم منخفض بناء على ذلك … دمي في الوضع الطبيعي يتراوح بين ٦،٧ و ٧ أما وضع الانسان الطبيعي يكون فوق ١٠ وعند الحمل … يصبح دمي بين ٥،٨ و ٦ وهو حالة غير معتاده في الطب … حتى ان الاطباء يستغربون ولكن جسمي هكذا يكون افطرت رمضان حفاظا على حياتي ودمي و حياة الجنين لان دمي اقل طبيعي وليس هناك طرق لعلاجه هل يجب علي اعادته ؟ وهل يجب اخراج مال وكم يكون مقداره ؟ علما ان العام المقبل ساكون مرضع عند الاعاده وسيكون صيام شهرين في العام القادم (شهر رمضان للعام القادم وشهر الاعاده للحالي ) مرهق على جسدي فعند صيامي بالاعوام السابقة كان اول رمضان سهل علي اما من منتصفه حتى اخره كان جسدي يرهق ويتراجع بالصحة والقوة (مع اخذ مقويات ومدعمات ) والسؤال الاخر هل يجوز تحديد عدد بطون الحمل بناء على دمي ومقدره ضخ عضلة القلب ل دمي ؟ علما ان جسدي لا يتحمل تكرار الحمل او تحديد اجناس المولود عن طريق الزراعة حتى لا ينهك جسمي بالحمل المتكرر ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فعلى من أفطر أياماً من رمضان كالحامل والمريض، أن يقضيها، ولا تغني الفدية عن القضاء إلا عند العجز عنه، ومن لزمه قضاء فعليه الوفاء به قبل مجيء رمضان التالي، فعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ» [صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب متى يُقضى قضاء رمضان]، قال ابن حجر، رحمه الله: "ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان، أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر" [فتح الباري: 4/191]، فمن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان التالي، فإما: أن يكون تأخير القضاء بعذر كالمرض وغيره، فهذا لا إثم عليه بالتأخير؛ لأنه معذور، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها، وليس عليه كفارة، أما من أخر القضاء حتى أتى رمضان الآخر دون عذر، فللعلماء فيه قولان:
القول الأول: ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أنه آثم بتأخيره القضاء، ويجب عليه القضاء والكفارة [القوانين الفقهية، ص: 84، شرح المحلى على المنهاج: 2/68-69، المهذب: 6/363، كشاف القناع: 2/334، الإنصاف: 3/333].
القول الثاني؛ أنه لا يلزمه إلا القضاء، إلا أنه آثم بالتأخير، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، فقد ذكر الله تعالى القضاء، ولم يذكر الإطعام، وهذا مذهب الحنفية وبعض العلماء [الفتاوى الهندية: 1/208، مراقي الفلاح، ص:375].
وعليه؛ فينبغي لمن أفطرت في رمضان بسبب الحمل أو الإرضاع أو النفاس أن تقضي ما فات من الصيام، ولا يلزمها إخراج الكفارة، عملاً برأي الحنفية ومن وافقهم؛ لأنه لا يلجأ إلى إخراجها إلا حين يكون المكلف مصاباً بمرض مزمن لا يرجى برؤه؛ مما يسبب العجز الدائم عن الصيام، والله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].
فإن عجزت عن القضاء تنتقلين إلى إخراج الفدية.
أما تحديد عدد البطون وتحديد الجنس فإنه يتطلب تقريرا طبيا وأنصحك بالرجوع إلى مفتي بلدك لأخذ الفتوى المناسبة لذلك.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل