سؤال
رقم مرجعي: 372704 | الزكاة والصدقات | 23 مايو، 2022
حكم صدقة الأم على أولادها مع أن زوجها ميسور الحال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا امرأة عاملة وادخر المال لوقت حاجة ومضت سنة على هذا المال واريد ان اتصدق منه هل يجوز ان اعطيه لاولادي علما ان والدهم يعطيهم لكن وضعه المادي ميسور وانا لا اريد ان اضغت عليه بمصاريف العيد واود ان اساعده فهل يجوز اعطيهم المال لبشتروا ملابس العيد جزاكم الله خيرا
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإني فهمت أنك تريدين إخراج زكاة مالك وإنفاقها على الأولاد مع أن والدهم ميسور الحال، وهذا لا يجوز شرعا لاكتفاء الأولاد بنفقة أبيهم، أما إذا أردت إخراج الصدقة على الأولاد فلا مانع ولك أجر إن شاء الله، جاء في فتوى سماحة المفتي العام حفظه الله تعالى: (( إن أردت أن تعطي الزكاة للأقارب، وكان القريب من الفروع؛ كالأولاد وأولاد البنين، والبنات وأولاد البنات، فإنهم لا يعطون من الزكاة، وينفق عليهم والدهم، وكذا الأصول؛ كالآباء والأمهات والأجداد والجدات، لا يعطون من الزكاة، وينفق عليهم والدهم)).
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل