سؤال

رقم مرجعي: 174731 | المعاملات المالية المعاصرة | 1 أغسطس، 2024

حكم العمل مستشارًا قانونيًا في هيئة سوق رأس المال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد ان اسأل عن حكم العمل كمستشار قانوني في دائرة الشؤون القانونية في هيئة سوق راس المال علما ان هذة الهيئة تشرف على قطاعات التأمين وشركات التأجير التمويلي؟ وجزاكم الله خيرا

إجابة

لا إشكال في العمل في هيئة سوق رأس المال؛ لأنها جهة إشرافية تعمل على تنظيم التعامل بين الناس وضمان العدالة فيه.

وكون محل إشرافها شركات التأمين، التي حرّم أكثر العلماء شركات التأمين التقليدي منها، وشركات التأجير التمويلي التي هي شركات ربوية، لا أثر له في حكم العمل في هيئة سوق رأس المال، لأن نشاط هيئة سوق رأس المال، ليس هو العمل الذي تقوم به هذه الشركات، بل الإشراف على عملها، بضمان الالتزام بالقانون فيه والتعليمات الرسمية، التي تهدف لمراعاة الصالح العام، ومصالح الأطراف، والتخفيف من ظلم المعاملات المحرمة الموجودة بحكم الواقع والقانون الساري.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، ​أتوجه إليكم بهذا الاستفتاء راجياً منكم تبيان الحكم الشرعي في مسألة تعد مصدر رزقي الوحيد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. ​موضوع الاستفتاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "أونلاين"، حيث أقوم بتسويق وبيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة (مثل الساعات والأحذية والملابس - منتجات مباحة )، وأستهدف في تسويقي الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ​مع العلم بالنقاط التالية: ​جميع الزبائن يعلمون علماً يقيناً وبشكل صريح أن البضاعة مقلدة وليست أصلية، حيث يتم توضيح ذلك في الإعلانات ومن خلال السعر الذي يقل كثيراً عن السعر الأصلي. المنتجات المتداولة لست مسؤولاً عن إدخالها إلى الدولة أو إجراءات استيرادها ولست المصنع أو المستورد أو الجهة التي تضع العلامة التجارية على المنتجات ​هذه الشركات والعلامات التجارية تعود لشركات ودول غربية غير إسلامية. ​هذا العمل هو مصدر دخلي ورزقي الوحيد ظل انعدام فرص العمل الأخرى ​الأسئلة المراد الإجابة عليها بارك الله فيكم: ​أولاً: ما حكم الاستمرار في هذا العمل (بيع السلع المقلدة مع علم المشتري بدون غش)؟ وهل هناك رخصة في ذلك نظراً للوضع الاقتصادي الملجئ في قطاع غزة؟ ​ثانياً: اذا كان حرام ما حكم الأرباح والأموال التي جنيتها من هذا العمل في الفترة الماضية، حيث كنت أعمل بناءً على فتاوى منشورة تجيز ذلك نظراً لعدم غش المشتري ولأن الماركات تعود لدول معادية؟ ثالثاً: هل يختلف الحكم في حال كنت مجرد مسوّق أو وسيط آخذ عمولة أو ربحاً من الشركة رابعاً: هل للظروف الاقتصادية الشديدة وانعدام البدائل العملية المتاحة أثر في الحكم الشرعي أو في تقدير المسؤولية؟ ​جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وبالمسلمين، وسدد خطاكم هذا سوال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل هل هذه الطرق في الحوالة و الصرف تجوز شرعا ؟ وجزاكم الله خيرا. أعيش في المغرب و أملك حساب في بنك الكتروني أمريكي PayPal وأريد أن أقوم بشحنه، وهذا البنك لا يقبل إلا الدولار، وذلك بواسطة طريقتين -الأولى: إنشاء حساب في بنك بالمغرب بحيث أضع فيه مبلغ 1000 درهم مغربي مثلا و بعد ذلك أقوم بتحويل المبلغ إلى حسابي ببنك PayPal (وذلك بضغطة زر من تطبيق على الهاتف) بحيث تصبح 100 دولار تقريبا "على حسب سعر الدولار في تلك اللحظة " وهذه العملية تتم في نفس الوقت و أحيانا في بضع دقائق. -الطريقة الثانية: أعطي المال يدا بيد، 1000 درهم مثلا، لشخص يملك رصيد في حساب على PayPal مقابل أن يرسل لي 100 دولار إلى حسابي في نفس اللحظة. و المشكلة أن هذه الطريقة غير قانونية في المغرب. -وهناك طريقة أخرى متعلقة بالموضوع وهي شراء حساب بنكي الكتروني PayPal به رصيد من المال بالدولار من صاحبه بحيث أسلمه المال بالدرهم وفي نفس اللحظة يقوم بمنحني ملكية الحساب بالمال الموجود به.
السلام عليكم ورحمة الله اعمل في شركة ، براتب مجزي الحمد لله وعلاقتي مع صاحب العمل ممتازة جدا وانا من المقربين جدا منه ويثق بي كثيرا. اتصل بي صاحب العمل في موضوع لا يتعلق بالشركة وليس له اي صله بعملي، حيث يعرف هو تاجرا معروفا ويحتاج هذا التاجر الدخول في صفقة شراء بضاعه من تاجر اخر بكمية كبيرة على ان يأخذها بسعر مميز اقل من سعر السوق. اتصلت بصديق لي وقال انه يعرف اناسا يعملون مع التاجر الاخر وكلمهم ورحبو واعطو موافقة مبدئية. هنا طلب صديقي عمولة بنسبة محددة من فيمة الصفقة؜ كوسيط او كسمسرة، عرضتها على صاحب العمل الذي اعمل عنده وعرضها على المستثمر الذي لديه فوافق التاجر. الان صديقي (الوسيط) هذا اتفق معي انه سيعطيني نصف المبلغ الذي سيحصل عليه، علما انه وسيط لمرة واحدة فقط ولم يكن سابق تعامل بيننا معه (كوسيط) هل يحق لي ان اخذ هذا المبلغ؟ دون ان ابلغ صاحب العمل، علما انه ليس هو من سيدفع، بل الذي سيدفع هو التاجر (لكن التاجر لا يعرفني انما وافق على اعطاء الوسيط). وطبعا صاحب العمل سيأخذ حقه ايضا كوسيط لكن باتفاق مع صاحبه التاجر لا اعلمه انا ولم اسأل عنه وقد يعطيني منه او لا لا اعلم لم نتفق على شيء. فهل اخذ المبلغ وهل ابلغ صاحب العمل؟ علما اني لم اخذ المبلغ فستكون العمولة من حق الوسيط ولن يرجع شيء من المبلغ لانه حقه بالاتفاق. ام اني اخذ المبلغ واتركه تحت تصرف صاحب العمل ان شاء اعطاني وان شاء لا..دون علم صديقي الوسيط. اسف جدا على الاطالة ولكن للتوضيح وجزاكم الله خيرا