سؤال
رقم مرجعي: 379046 | الزكاة والصدقات | 1 إبريل، 2023
حكم الوكيل بالتصدق إذا تصدق بالمال على نفسه
السلام عليكم ياشيخ أنا زوجي مغترب ويشتغل في محل وفي كل سنه سواء كان في رمضان أو غيره يرسل لنا فلوس نتصدق بها ونحن محتاجين لشراء الملابس وغيرها ماعدا الأكل هل يجوز أن نأخذ منها مع العلم أننا لا نعرف أن كان المال من ماله أو من مآل المحل لأنه كان يخبرنا أنها من مآل المحل؟
إجابة
أنت في المال المُرسَل وكيلٌ. والوكيل مؤتمنٌ. ولا يجوز أن يتصرف الوكيل لنفسه. ولا يجوز التصرف فيما يرسله الموكل إلا في الوجه الذي أمر به، وبخاصة أنه قد يكون مال أناس آخرين.