سؤال
رقم مرجعي: 388115 | المعاملات المالية المعاصرة | 7 مايو، 2024
حكم عرض السلعة في متجر إلكتروني وبيعها
أريد الاستفسار عن هذا النوع من البيع، خشية أن لا يكون من السلم. حيث أنني أمتلك متجر الكتروني أعرض فيه سلع عناية بالبشرة . هكذا تتم عملية البيع: 1ـ أعرض صورة نموذجية للسلعة على الزبائن عن طريق متجري الالكتروني . والصورة هي نموذج للسلعة، من باب وصف الشكل، وليست صورة لسلعة بعينها ( أقصد أن السلعة المعروضة بالصورة ليس هي نفسها التي سأبيعها ) .( أي أنني أعرض صورة واقي شمس على متجري لبيان شكل الواقي الذي سيصل للمشتري. والذي سيصل للمشتري ليس نفس قطعة الواقي الذي بالصورة ، (حيث سيكون في متاجر أخرى على الانترنت الكثير من هذا الواقي بنفس المواصفات التي عرضتها وبالتالي سأشتري له قطعة أخرى من هذا الواقي بنفس المواصفات ولكن ليس نفس القطعة التي بالصورة) . 2ـ أكتب سعر السلعة الذي أقترحه، 13دولارًا مثلًا. 3ـ أكتب معلومات عن السلعة من باب الوصف، وذلك حسب السلعة، كالآتي : كريم واقي شمس اسمه كذا صنع شركة كذا ويحتوي على مكونات كذا ويناسب بشرة كذا وكذا ووزنه ومقداره .الخ . 4ـ أشير إلى المدة التي سينتظرها المشتري لاستلام السلعة، فمثلًا: المدة اللازمة 45 يومًا ابتداء من وقت الدفع. 5ـ إذا أعجب المتسوق بما تم وصفه، وهو مقيم بأي دولة ، يقوم بدفع ثمنها كاملًا:13 دولار 6ـ أحصل على المبلغ المدفوع في حسابي. 7ـ بعد الحصول على المبلغ كاملًا، أقوم بشراء السلعة من متجر الكتروني آخر ،، وأشحنها له. وهذا الأخير كل ما يعلمه بجانب الوصف هو أنه دفع لي المال، ووصلته السلعة، فما حكم هذا البيع؟ وهل هو من السلم؟ وللمشتري الحق في إرجاع السلعة في حالة ما إذا كانت مخالفة للوصف المقدم من طرفي، ولي القدرة على التواصل مع المشتري لحل المسألة، والاتفاق على الحل. وجزاكم الله خيرًا
إجابة
ليس هذا عقد السلم، بل هو بيع ما لا يملك؛ لأن المشتري يقدم على صاحب المتجر الإلكتروني ظانًّا أنه يملك السلعة، وصاحب المتجر الإلكتروني يظهر للزبون وكأنه بائع لمنتجات يملكها. وبيع ما لا يملك منهي عنه شرعًا. وهذه هي طريقة التسويق المعروفة بطريقة(dropshipping)
وللخروج من النهي عن بيع ما لا يملك يجب على صاحب المتجر الإلكتروني أن يضع عبارة على الموقع تفيد بأنه وسيط في التواصل مع التاجر المنتج للسلعة مقابل عمولة أو نسبة خصم من المشتري. وأن يذكر للمشتري في كل مرة أو بالإعلان على الموقع نسبة العمولة أو الخصم الذي يستفيده. وذلك كي يخرج من النهي عن بيع ما ليس عندك.