سؤال

رقم مرجعي: 388407 | قضايا الأسرة و الزواج | 29 يوليو، 2020

ما حكم معاملة المطلقة الرجعية كزوجة ؟

طلقني زوجي طلقة رجعية واحدة مع العلم ان أحبه ويحبني وبيننا عشرة طيبة ومودة ورحمة ولكن ظروفه مع زوجته الاولى حتم عليه يطلقني ووعدني انه سيرجعني بعد تحسن ظروفه وانقضاء العدة .. فهل يجوز لي أن أتحدث واختلي به وان يجامعني ويقابلني ويتعامل معي كزوجة ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن المطلقة الرجعية في عدتها تعتبر زوجة تسري عليها ما يسري على الزوجة الشرعية من حيث الخلوة والاستمتاع بها، لكن الاستمتاع بها يعد إرجاعا لها بالفعل عند أهل العلم، واشترط بعضهم أن يكون الاستمتاع مشتملا على نية الإرجاع، وكذلك لو مات أحد الزوجين في عدة الطلاق الرجعي ورثه الآخر، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية هل يجوز للمطلقة أن ترث من زوجها إذا توفي وهي في شهور العدة الشرعية؟ 

فأجاب: (( إن الزوجين يتوارثان في الطلاق الرجعي في شهور العدة، فلو مات أحد الزوجين في فترة العدة، فإنه يرث صاحبه؛ لأن علاقة الزوجية ما زالت قائمة، أما إذا كان الطلاق بائناً، ووقع حال صحة الزوج، فلا توارث بينهما. وعليه؛ يحق لهذه المرأة أن ترث زوجها؛ لأنه مات قبل انقضاء عدتها، إلا إذا كان طلاقها بائناً، والله تعالى أعلم.))

فإذا حصلت معاشرة أو مقدماتها في عدة الطلاق الرجعي فقد تمت الرجعة وبقيت الزوجة في الزوجية وإذا لم تحصل رجعة بالفعل ولا بالقول وهو قول الرجل لطليقته في عدتها من طلاق رجعي " أرجعتك إلى ذمتي أو رددتك إلى عصمتي وعقد نكاحي " فبانتهاء العدة تبين المطلقة ولا يمكن إرجاعها إلا بعقد زواج ومهر جديدين. والله أعلم.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم قمت بعمل طلقة على زوجتي ووثقتها بالمحكمة الشرعية بعد ذلك حلفت عليها يمين ان لا تخرج من المنزل للفرح واذا ذهبت فيه طالق حتى امنعها من الخروج من المنزل وخرجت بالفعل بعدها باسبوع حلفت عليها يمين اذا خرجت من المنزل بدون اذن ان تكون طالق فوالدتي بعد يومين جاءت للمنزل واخذتها وخرجت مع والدتي لشراء اغراض من السوق رجعت للمنزل لم اجدها وعلمت انها مع والدتي في السوق وقد غضبت لعدم اشعاري بذلك وحلفت عليها يمين ان لاتدخل المنزل وترجع الا بيت اهلها وحملت عصا وهجمت عليها لاضربها وقامت والدتي ووالدي بادخالها للمنزل وقد كانت بدورتها الشهرية في ذلك اليوم حين خرجت ودخلت المنزل للعلم ايضا احدى المرات قلت لها تحرمي عليه حرمة امي عليه بعد ذلك ذهبت الى المحكمة الشرعية وقمت وعملت محضر واخبرتهم اني قد طلقتها مرتين وقمت بتوثيق الطلاق بالاوراق وحصلت على حكم طلاق بائن بينونة كبرى وصدقا ادعيت بالمحكمة انني قلت لها انت طالق لاني كنت غضبان منها هذا الحدث قبل عام ويوجد لي ولد منها عمره الان 3سنوات شرعا بيني وبين ربي اشعر انه كذبت بالمحكمة عندما ادعيت انني قلت لها انت طالق طالق وحقيقة لم اقل ذلك وهل هنالك مخرج او فتوى بعد وقوع الطلاق وهي بالعادة الشهرية صحيح انه قضاءا على الاوراق هي طالق بينونة كبرى لكن شرعا بيني وبين ربي اشعر انها ليست طالق مني 3مرات كما ادعيت بالمحكمة لذلك هل يوجوز لي ان اذا قام شخص بكتب كتابه عليها وطلقها يعني محلل وان اتزوجها بعقد جديد بعد ذلك بسبب انه على ارض الواقع لم توجد 3طلقات فهل يجوز ذلك اريد مخرجا لوجود ولد بيننا وشكرا لكم