ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 393305 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 إبريل، 2022

حكم أخذ المتطوع للعمل الخيري حوافز مالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... بداية جزاكم الله كل خير عني وعن كل المسلمين .....سؤالي هو انا اعمل كمتطوع في مؤسسة لرعاية المحتاجين ولا اتقاضى سوى حوافز لقاء الأعمال الكثيرة التي أقدمها( كتابة تقارير إدارية ومالية، متابعة تنفيذ المشاريع التنسيق مع الداعمين ومهام أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا ) إضافة إلى ما تقدم فإننا انا والادارة بالجميع بتنسيق كامل عندما نطلب من اي من التجار والموردين عروض أسعار نقوم بإضافة هامش قليل نسبيا للعرض المقدم وذلك لتغطية نفقات المؤسسه حيث أن التمويل صعب للغاية .....سؤالي هو عن حكم صرف حوافز لي ... وعن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم ضرغام فلسطين

إجابة

بالنسبة لقيام المتطوع في العمل الخيري بأخذ حوافز مالية لنفسه من المؤسسة التي يتطوع لها، فإنه لا مانع من حيث المبدأ بشروط، أما الجواز من حيث المبدأ فقياسُ أولى على استحقاق العاملين عليها في الزكاة، كما قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء، ...، والعاملين عليها"، (التوبة، 60).

أما شروط ذلك فاثنان:

الأول: أن يكون ذلك بالمعروف، قال تعالى: "ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف"، (النساء، 6).

الثاني: أن يكون تحديد مقدار الحوافز وحالات أخذها، ضمن نظام مكتوب مقر من إدارة المؤسسة، وأن يكون خاضعا لرقابتها، وغير متروك للمتطوع.

وأما عن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد، بهدف تغطية نفقات المؤسسة الخيرية، فلا يجوز ذلك إلا برضى المتبرع وعلمه؛ لأن ذلك يدخل في باب البعد عن الصدق والأمانة في الإخبار، ويمكن إضافة الزيادة على أسعار السلع مع إعلام المتبرع بذلك، بعبارة نحو: "تبلغ تكاليف شراء البضاعة والقيام بتوزيعها مبلغ كذا".

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم اخذ العمولة الدلال اذا كانت هذه العمولة تضاف الى ثمن السلعة انا اعمل كمسوقة في منصة عربية وهذه المنصة هي وسيط بين التاجر والمسوق يضع التاجر صور سلعته ووصف للسلعة وثمن السلعة و ثمن العمولة التي سيقدمها للمسوق والمنصة ايضا تأخذ عمولتها من التاجر صاحبة المنصة عملت مجموعة على الواتساب للتواصل بين المسوقات و اعضاء المنصة لاننا نحن المسوقات لا نتواصل مع التاجر في حالة نريد ان نسأل التاجر عن شئ نسأل اعضاء المنصة لأنهم هم من يتواصلون مع التاجر في احد الايام كان نقاش بين المسوقات حول ثمن السلعة وان هناك من الزبائن من يقول لهم ان ثمن السلعة مرتفع فأجابت صاحبة المنصة ان ارتفاع ثمن السلعة امر عادي لأنه ثمن السلعة الذي وضعه التاجر فيه عمولة السوق و عمولة المنصة و اجر شركة التوصيل وفيه ارباح التاجر فما حكم اخذ هذه العمولة ان كان التاجر يضيف العمولة على ثمن السلعة الا يكون بهذا المشتري هومن دفع العمولة دون علمه
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير