سؤال

رقم مرجعي: 393305 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 إبريل، 2022

حكم أخذ المتطوع للعمل الخيري حوافز مالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... بداية جزاكم الله كل خير عني وعن كل المسلمين .....سؤالي هو انا اعمل كمتطوع في مؤسسة لرعاية المحتاجين ولا اتقاضى سوى حوافز لقاء الأعمال الكثيرة التي أقدمها( كتابة تقارير إدارية ومالية، متابعة تنفيذ المشاريع التنسيق مع الداعمين ومهام أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا ) إضافة إلى ما تقدم فإننا انا والادارة بالجميع بتنسيق كامل عندما نطلب من اي من التجار والموردين عروض أسعار نقوم بإضافة هامش قليل نسبيا للعرض المقدم وذلك لتغطية نفقات المؤسسه حيث أن التمويل صعب للغاية .....سؤالي هو عن حكم صرف حوافز لي ... وعن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم ضرغام فلسطين

إجابة

بالنسبة لقيام المتطوع في العمل الخيري بأخذ حوافز مالية لنفسه من المؤسسة التي يتطوع لها، فإنه لا مانع من حيث المبدأ بشروط، أما الجواز من حيث المبدأ فقياسُ أولى على استحقاق العاملين عليها في الزكاة، كما قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء، ...، والعاملين عليها"، (التوبة، 60).

أما شروط ذلك فاثنان:

الأول: أن يكون ذلك بالمعروف، قال تعالى: "ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف"، (النساء، 6).

الثاني: أن يكون تحديد مقدار الحوافز وحالات أخذها، ضمن نظام مكتوب مقر من إدارة المؤسسة، وأن يكون خاضعا لرقابتها، وغير متروك للمتطوع.

وأما عن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد، بهدف تغطية نفقات المؤسسة الخيرية، فلا يجوز ذلك إلا برضى المتبرع وعلمه؛ لأن ذلك يدخل في باب البعد عن الصدق والأمانة في الإخبار، ويمكن إضافة الزيادة على أسعار السلع مع إعلام المتبرع بذلك، بعبارة نحو: "تبلغ تكاليف شراء البضاعة والقيام بتوزيعها مبلغ كذا".

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت قد عملت مع احد الاشخاص وهو قريبي في شراكة منه راس المال وهو البضاعة ومني العمل والمجهود واتفقنا على ان الارباح مناصفة وبعد مدة اربع سنوات شائت الظروف ان اترك العمل بسبب امور خارجة عن ارادتي وعند ذلك لم يعطيني اي شيئ مقابل مجهودي وتعبي طوال هذه السنوات علما اننا اشتركنا في مبلغ دفع اجار المحل والكهرباء ولكن هناك اشياء مادية قد اشركني فيها مناصفة علما انه لم يقم بسؤالي بالموافقة او لا مثل مبالغ مالية كبيرة تتعلق بعمل مؤسسة وسجل تجاري ومحاسب شركة ومحامي بالاضافة الى مبالغ ايضا كبيرة في تصليحات بالمحل بما في ذلك تبديل انارة وتعديل في الديكور وامور كثيرة غيرها بالاضافة الى انه قد اغلق المحل فترة مايقارب ستة اشهر في سنة واحدة بسبب الترخيص وما الى ذلك وقد قام هو بدفع اجور العمال لمدة ستة اشهر منه ولم ياخذ رأيي وقام فيما بعد باحتسابها علي مناصفة ايضا وفي مدة اربع سنوات قمت بانجاح المشروع وكثرة زبائن المحل بمعنى اني نميت العمل وازدهر مع العلم اني عندما استلمت المحل كان يخسر وعلى وشك الاغلاق السؤال هو: هل يحق له ان يدفعني هذه المبالغ مناصفة ويكتفي بذلك ولم يعطني اي تعويض عن مجهودي وتعبي ولم يأخذ رأيي في المبالغ المالية التي قام بدفعها اتمنى الاجابة حسب الحكم الشرعي وشكرا
عليكم ورحمة الله وبركاته؟ حكم التسويق بالعمولة بالصورة الآتية : هناك منصات مثل تاجر والكسيبة وغيرهم تمتلك كميات كبيرة من المنتجات (أدوات منزلية .أجهزة كهربائية. ساعات وغيرها ) أقوم بتسجيل الدخول على هذه المنصات (المنصة طبعا تعلم بذلك فهي تدعو الناس للترويج لمنتجاتهم )وأقوم بعمل إعلانات ممولة لمنتج معين (وطبعا أزيد في سعر المنتج حيث تعرض المنصة أقل سعر للبيع وتسمح لي بالزيادة عليه وفي بعض المنصات يكون أصلا أقل سعر للبيع لي فيه ربح لكنهم أيضا يسمحون بالزيادة عليه) وعند طلب العميل أسجل طلبه على المنصة ويقومون بتوصيل الطلب إلى بيته ويدفع العميل عند الاستلام ثم يعطوني نصيبي من الربح فهل هذا جائز؟ وهل يلزمني أن أخبر الزبون بالعمولة التي أحصل عليها ؟وهل يلزمني أن أخبره أنني أسوق للمنتج و أيضا ما حكم إنشاء متجر إلكتروني وعرض منتجات لهذه المنصة بعدزيادة السعر للربح وطبعا المنصة تسمح بذلك ؟فهل يلزمني أن أكتب على المتجر أن المنتجات ليست لي ؟ أو أن ربحي فيها كذا؟ وهل يجوز أن أعرض على المتجر منتجات لأكثر من منصة من المنصات التي تعمل بهذه الطريقة أرجو الرد بسرعة ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم أنا خريجه كليه حاسبات ومعلومات وطبعا كليتنا كلها برامج بنستخدمها وكذلك شغلنا بعد التخرج بنشتغل بيها فى سوق العمل وطبعا البرامج دى فيه منها مجانى وغير مجانى والغير مجانى بيبقى مبالغ مالية كبيرة بالدولارات صعب الواحد يشتريها طبعا ،فدلوقتى عشان ننزلها بنلجأ لحاجة اسمها كراك ده بينزل البرامج ويفعلها مدى الحياة من غير ما ندفع تمنها، فأنا دلوقتي سمعت أن ده حرام عشان انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، فأنا دلوقتي لو نزلت برنامج الأوفيس 2016 هو بيصل سعره إلى 299$ وعايزة انزله اتعلمه وكمان اشتغل بيه فى الكلية فى عمل المحاضرات لان ليا فرصة اتعين معيدة أن شاء الله،فهل عليا ذنب لو نزلته واشتغلت بيه فى عمل المحاضرات أو اشتغل بيه بره فى سوق العمل كمدخلة بيانات؟ لان لما كنت طالبة كنت اخذت الأوفيس 2010 من شخص معين فاتح محل أجهزة (سيبر) وكنا بنتعلمه فى الكلية وكل الطلاب كده لانه مفيش جهاز بيخلى من البرنامج ده فهل اللى اتعلمناه منه حرام وتنزيله حرام وكذلك الويندوز برده حرام مع العلم لو لقيت بديل الأوفيس مش هيعطى نفس مميزاته يعني من الاخر سؤالى بوضوح المضطر فى أنه ينزل برنامج غير مجاني بهدف أنه يتعلمه أو الشغل بيه فى سوق العمل وغير قادر على شرائه بسبب تمنه الباهظ يبقى حرام ؟وعليه ذنب ؟وايه حكم الويندوز اللى منزلاه لان طبعا من غيره الجهاز مش هيشتغل؟ لان موسوسة من ناحية الموضوع ده وحياتى وقفة وحتى خايفة افتح الكمبيوتر عشان الويندوز منزلاه من غير دفع سعره ومتهيألى كلنا منزلين ويندوز من غير دفع تمنه.