سؤال

رقم مرجعي: 393305 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 إبريل، 2022

حكم أخذ المتطوع للعمل الخيري حوافز مالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... بداية جزاكم الله كل خير عني وعن كل المسلمين .....سؤالي هو انا اعمل كمتطوع في مؤسسة لرعاية المحتاجين ولا اتقاضى سوى حوافز لقاء الأعمال الكثيرة التي أقدمها( كتابة تقارير إدارية ومالية، متابعة تنفيذ المشاريع التنسيق مع الداعمين ومهام أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا ) إضافة إلى ما تقدم فإننا انا والادارة بالجميع بتنسيق كامل عندما نطلب من اي من التجار والموردين عروض أسعار نقوم بإضافة هامش قليل نسبيا للعرض المقدم وذلك لتغطية نفقات المؤسسه حيث أن التمويل صعب للغاية .....سؤالي هو عن حكم صرف حوافز لي ... وعن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم ضرغام فلسطين

إجابة

بالنسبة لقيام المتطوع في العمل الخيري بأخذ حوافز مالية لنفسه من المؤسسة التي يتطوع لها، فإنه لا مانع من حيث المبدأ بشروط، أما الجواز من حيث المبدأ فقياسُ أولى على استحقاق العاملين عليها في الزكاة، كما قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء، ...، والعاملين عليها"، (التوبة، 60).

أما شروط ذلك فاثنان:

الأول: أن يكون ذلك بالمعروف، قال تعالى: "ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف"، (النساء، 6).

الثاني: أن يكون تحديد مقدار الحوافز وحالات أخذها، ضمن نظام مكتوب مقر من إدارة المؤسسة، وأن يكون خاضعا لرقابتها، وغير متروك للمتطوع.

وأما عن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد، بهدف تغطية نفقات المؤسسة الخيرية، فلا يجوز ذلك إلا برضى المتبرع وعلمه؛ لأن ذلك يدخل في باب البعد عن الصدق والأمانة في الإخبار، ويمكن إضافة الزيادة على أسعار السلع مع إعلام المتبرع بذلك، بعبارة نحو: "تبلغ تكاليف شراء البضاعة والقيام بتوزيعها مبلغ كذا".

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

مشايخنا الكرام ، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكتب إليكم هذا السؤال بعد بحث وتحرٍ حرصًا على الالتزام بأحكام الشريعة في المعاملات المالية، وأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي والتوجيه. بما ترونه مناسباً. أعلم أن أغلب صور التداول في الفوركس بصورته الحاليّة المتداولة عبر المنصات تشتمل على محاذير شرعية، أهمها: • وجود فوائد ربوية (رسوم تبييت - Swap). • الرافعة المالية الربوية. • عدم تحقق القبض الفوري أو الحكمي. • وجود أدوات مالية تقوم على الميسر أو الغرر. وقد اطلعت على فتوى الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، والذي أوضح في فتوى منشورة على الموقع الرسمي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعنوان: “صناديق فوريكس لا تشتمل على الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة” بأن التعامل في الفوركس يكون جائزًا بشرط الالتزام بعدة ضوابط شرعية، أهمها: 1. أن يكون الحساب خالياً من أي فوائد تبييت (Swap-Free). 2. عدم فرض أي رسوم إضافية بديلة عن الفوائد (كالرسوم الإدارية المقنّعة). 3. تحقق القبض الفوري أو الحكمي عند تنفيذ الصفقات. 4. أن تكون الرافعة المالية خالية من أي فوائد أو شروط ربوية. 5. خلو التداول من الأدوات المحرمة مثل المراهنات أو الخيارات الثنائية. رابط الفتوى: https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=1684 وبعد البحث، وجدت أن منصة LiteFinance توفر حسابًا إسلاميًا يزعم تحقيق هذه الشروط، وقد تواصلت مع خدمة العملاء لديهم وسألتهم عن النقاط السابقة: • أكدوا أن الحساب خالٍ من فوائد التبييت تمامًا، ولا تفرض رسوم بديلة عنها. • لا توجد فوائد أو رسوم على استخدام الرافعة المالية. • تنفيذ الصفقات يتم بنظام تنفيذ السوق (Market Execution) وهو تنفيذ مباشر للأوامر بناءً على الأسعار الحية من مزودي السيولة، مما يحقق القبض الفوري أو الحكمي بحسب الممارسة المعاصرة. • لا توفر المنصة أدوات مالية محرمة كالخيارات الثنائية أو المراهنات. سؤالي لفضيلتكم: 1. هل يجوز التعامل مع هذه المنصة وفقًا لما تم بيانه أعلاه من الالتزام الضوابط الشرعية المذكورة؟ 2. وهل هناك أمور أخرى ينبغي التحري عنها قبل الإقدام على هذا النوع من التداول؟ كذلك ما حكم تداول العملات الرقمية المشفرة بنظام الفوركس في هذه المنصة؟ وجزاكم خير الجزاء، ونفع بكم الإسلام والمسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته