سؤال

رقم مرجعي: 393305 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 إبريل، 2022

حكم أخذ المتطوع للعمل الخيري حوافز مالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... بداية جزاكم الله كل خير عني وعن كل المسلمين .....سؤالي هو انا اعمل كمتطوع في مؤسسة لرعاية المحتاجين ولا اتقاضى سوى حوافز لقاء الأعمال الكثيرة التي أقدمها( كتابة تقارير إدارية ومالية، متابعة تنفيذ المشاريع التنسيق مع الداعمين ومهام أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا ) إضافة إلى ما تقدم فإننا انا والادارة بالجميع بتنسيق كامل عندما نطلب من اي من التجار والموردين عروض أسعار نقوم بإضافة هامش قليل نسبيا للعرض المقدم وذلك لتغطية نفقات المؤسسه حيث أن التمويل صعب للغاية .....سؤالي هو عن حكم صرف حوافز لي ... وعن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم ضرغام فلسطين

إجابة

بالنسبة لقيام المتطوع في العمل الخيري بأخذ حوافز مالية لنفسه من المؤسسة التي يتطوع لها، فإنه لا مانع من حيث المبدأ بشروط، أما الجواز من حيث المبدأ فقياسُ أولى على استحقاق العاملين عليها في الزكاة، كما قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء، ...، والعاملين عليها"، (التوبة، 60).

أما شروط ذلك فاثنان:

الأول: أن يكون ذلك بالمعروف، قال تعالى: "ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف"، (النساء، 6).

الثاني: أن يكون تحديد مقدار الحوافز وحالات أخذها، ضمن نظام مكتوب مقر من إدارة المؤسسة، وأن يكون خاضعا لرقابتها، وغير متروك للمتطوع.

وأما عن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد، بهدف تغطية نفقات المؤسسة الخيرية، فلا يجوز ذلك إلا برضى المتبرع وعلمه؛ لأن ذلك يدخل في باب البعد عن الصدق والأمانة في الإخبار، ويمكن إضافة الزيادة على أسعار السلع مع إعلام المتبرع بذلك، بعبارة نحو: "تبلغ تكاليف شراء البضاعة والقيام بتوزيعها مبلغ كذا".

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

مشايخنا الكرام ، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكتب إليكم هذا السؤال بعد بحث وتحرٍ حرصًا على الالتزام بأحكام الشريعة في المعاملات المالية، وأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي والتوجيه. بما ترونه مناسباً. أعلم أن أغلب صور التداول في الفوركس بصورته الحاليّة المتداولة عبر المنصات تشتمل على محاذير شرعية، أهمها: • وجود فوائد ربوية (رسوم تبييت - Swap). • الرافعة المالية الربوية. • عدم تحقق القبض الفوري أو الحكمي. • وجود أدوات مالية تقوم على الميسر أو الغرر. وقد اطلعت على فتوى الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، والذي أوضح في فتوى منشورة على الموقع الرسمي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعنوان: “صناديق فوريكس لا تشتمل على الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة” بأن التعامل في الفوركس يكون جائزًا بشرط الالتزام بعدة ضوابط شرعية، أهمها: 1. أن يكون الحساب خالياً من أي فوائد تبييت (Swap-Free). 2. عدم فرض أي رسوم إضافية بديلة عن الفوائد (كالرسوم الإدارية المقنّعة). 3. تحقق القبض الفوري أو الحكمي عند تنفيذ الصفقات. 4. أن تكون الرافعة المالية خالية من أي فوائد أو شروط ربوية. 5. خلو التداول من الأدوات المحرمة مثل المراهنات أو الخيارات الثنائية. رابط الفتوى: https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=1684 وبعد البحث، وجدت أن منصة LiteFinance توفر حسابًا إسلاميًا يزعم تحقيق هذه الشروط، وقد تواصلت مع خدمة العملاء لديهم وسألتهم عن النقاط السابقة: • أكدوا أن الحساب خالٍ من فوائد التبييت تمامًا، ولا تفرض رسوم بديلة عنها. • لا توجد فوائد أو رسوم على استخدام الرافعة المالية. • تنفيذ الصفقات يتم بنظام تنفيذ السوق (Market Execution) وهو تنفيذ مباشر للأوامر بناءً على الأسعار الحية من مزودي السيولة، مما يحقق القبض الفوري أو الحكمي بحسب الممارسة المعاصرة. • لا توفر المنصة أدوات مالية محرمة كالخيارات الثنائية أو المراهنات. سؤالي لفضيلتكم: 1. هل يجوز التعامل مع هذه المنصة وفقًا لما تم بيانه أعلاه من الالتزام الضوابط الشرعية المذكورة؟ 2. وهل هناك أمور أخرى ينبغي التحري عنها قبل الإقدام على هذا النوع من التداول؟ كذلك ما حكم تداول العملات الرقمية المشفرة بنظام الفوركس في هذه المنصة؟ وجزاكم خير الجزاء، ونفع بكم الإسلام والمسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت قد عملت مع احد الاشخاص وهو قريبي في شراكة منه راس المال وهو البضاعة ومني العمل والمجهود واتفقنا على ان الارباح مناصفة وبعد مدة اربع سنوات شائت الظروف ان اترك العمل بسبب امور خارجة عن ارادتي وعند ذلك لم يعطيني اي شيئ مقابل مجهودي وتعبي طوال هذه السنوات علما اننا اشتركنا في مبلغ دفع اجار المحل والكهرباء ولكن هناك اشياء مادية قد اشركني فيها مناصفة علما انه لم يقم بسؤالي بالموافقة او لا مثل مبالغ مالية كبيرة تتعلق بعمل مؤسسة وسجل تجاري ومحاسب شركة ومحامي بالاضافة الى مبالغ ايضا كبيرة في تصليحات بالمحل بما في ذلك تبديل انارة وتعديل في الديكور وامور كثيرة غيرها بالاضافة الى انه قد اغلق المحل فترة مايقارب ستة اشهر في سنة واحدة بسبب الترخيص وما الى ذلك وقد قام هو بدفع اجور العمال لمدة ستة اشهر منه ولم ياخذ رأيي وقام فيما بعد باحتسابها علي مناصفة ايضا وفي مدة اربع سنوات قمت بانجاح المشروع وكثرة زبائن المحل بمعنى اني نميت العمل وازدهر مع العلم اني عندما استلمت المحل كان يخسر وعلى وشك الاغلاق السؤال هو: هل يحق له ان يدفعني هذه المبالغ مناصفة ويكتفي بذلك ولم يعطني اي تعويض عن مجهودي وتعبي ولم يأخذ رأيي في المبالغ المالية التي قام بدفعها اتمنى الاجابة حسب الحكم الشرعي وشكرا
⸻ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أودّ أن أستشيركم في مسألة تؤرقني منذ فترة وأعيش بسببها صراعًا داخليًا شديدًا. لديّ صديقة تكنّ لي مشاعر حب من نفس الجنس، وهي تهتمّ بتفاصيل حياتي اليومية، وتغمرني بالعناية والاهتمام، ولم أرَ منها إلا كل خير وصدق وحنان. كنت أبادلها التقدير والمودة كصديقة، وأشعر تجاهها بالامتنان والاحترام. غير أنّ الأمر تطوّر من جهتها إلى مشاعر عاطفية واضحة، تقتصر على رسائل غرامية وتعلّق شديد بي. وأنا أعلم يقينًا أن مثل هذه العلاقة محرّمة شرعًا، ولا يجوز الاستمرار فيها. لذلك أخبرتها بوضوح أنني لا أستطيع الخوض أو الاستمرار في علاقة من هذا النوع، التزامًا بديني والقيم التي أؤمن بها. منذ قراري بالابتعاد، تمرّ بحالة نفسية صعبة، وحزن عميق، ومرض، ولا تتقبّل فكرة البعد بيننا، وهذا يؤلمني جدًا ويشعرني بالذنب، خاصة أنها لم تخطئ في حقي ولم أرَ منها سوءًا قط. أنا الآن في صراع بين رحمة قلبي بها وألمي لأجلها، وبين يقيني بحرمة هذا الطريق ووجوب الالتزام بشرع الله. سؤالي: كيف أتصرف بطريقة ترضي الله، وفي الوقت نفسه لا أكون سببًا في أذى نفسي أو أذى أكبر لها؟ وهل عليّ إثم في مشاعر الحزن والحنين التي أشعر بها رغم قطعي للعلاقة؟ جزاكم الله خيرًا ونفع بكم.