سؤال

رقم مرجعي: 393305 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 إبريل، 2022

حكم أخذ المتطوع للعمل الخيري حوافز مالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... بداية جزاكم الله كل خير عني وعن كل المسلمين .....سؤالي هو انا اعمل كمتطوع في مؤسسة لرعاية المحتاجين ولا اتقاضى سوى حوافز لقاء الأعمال الكثيرة التي أقدمها( كتابة تقارير إدارية ومالية، متابعة تنفيذ المشاريع التنسيق مع الداعمين ومهام أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا ) إضافة إلى ما تقدم فإننا انا والادارة بالجميع بتنسيق كامل عندما نطلب من اي من التجار والموردين عروض أسعار نقوم بإضافة هامش قليل نسبيا للعرض المقدم وذلك لتغطية نفقات المؤسسه حيث أن التمويل صعب للغاية .....سؤالي هو عن حكم صرف حوافز لي ... وعن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم ضرغام فلسطين

إجابة

بالنسبة لقيام المتطوع في العمل الخيري بأخذ حوافز مالية لنفسه من المؤسسة التي يتطوع لها، فإنه لا مانع من حيث المبدأ بشروط، أما الجواز من حيث المبدأ فقياسُ أولى على استحقاق العاملين عليها في الزكاة، كما قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء، ...، والعاملين عليها"، (التوبة، 60).

أما شروط ذلك فاثنان:

الأول: أن يكون ذلك بالمعروف، قال تعالى: "ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف"، (النساء، 6).

الثاني: أن يكون تحديد مقدار الحوافز وحالات أخذها، ضمن نظام مكتوب مقر من إدارة المؤسسة، وأن يكون خاضعا لرقابتها، وغير متروك للمتطوع.

وأما عن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد، بهدف تغطية نفقات المؤسسة الخيرية، فلا يجوز ذلك إلا برضى المتبرع وعلمه؛ لأن ذلك يدخل في باب البعد عن الصدق والأمانة في الإخبار، ويمكن إضافة الزيادة على أسعار السلع مع إعلام المتبرع بذلك، بعبارة نحو: "تبلغ تكاليف شراء البضاعة والقيام بتوزيعها مبلغ كذا".

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد الاستفسار عن مسألة تتعلق بالتأمين الصحي، وأرجو بيان الحكم الشرعي فيها. شخص لديه تأمين صحي، وفي عقد التأمين السابق كان لديه تغطية لإجراء طبي في الأسنان، وقد تم صرف مبلغ من شركة التأمين لهذا الإجراء، بالإضافة إلى مبالغ خاصة بالتصوير الطبي الذي دفعها فعلا من ماله واستردت. لكن في الحقيقة لم يتم إجراء الخدمة الطبية التي صُرف المبلغ على أساسها واقترحت عليه الشركة التي يعمل بها اعطاء شركة التامين تقرير غير صحيح لاخد المبلغ لعمل اجراء طبي غير مشمول بالتأمين، وبالتالي حصل الشخص على مبلغ من شركة التأمين دون أن يستحقه فعليًا. الآن انتهى عقد التأمين القديم وتم تجديد التأمين بعقد جديد دفع الشخص نصف ثمنه والنصف الاخر الشركة، وأصبح لديه تغطية جديدة يمكنه استخدامها لإجراء طبي وفق شروط العقد الجديد. السؤال: ١. إذا كان يجب إرجاع المبلغ، لكن الشخص يخشى أن يؤدي إخبار الشركة بالحقيقة إلى مطالبات أو تبعات قانونية بحقه وحق الشركة فهل يجوز له رد المبلغ بطريقة أخرى، مثل أن يتحمل تكلفة الإجراء الطبي بالمبلغ المستلم ولا يستخدم جزءًا من التغطية الجديدة بقيمة تعادل المبلغ السابق، أو توجد طريقة شرعية أخرى للتخلص من المال مثل مساعدة المحتاجين متل الاقرباء من اخوة او وضعه في قسط جامعي مثلا؟ 4. وهل يختلف الحكم إذا كان الشخص لم يتعمد التحايل، أو كان يعتقد في ذلك الوقت أن من حقه الحصول على المبلغ؟ وهل يجوز الانتفاع من عقد التأمين الجديد بشكل مستقل عن المبلغ الذي صُرف في العقد القديم. جزاكم الله خيرًا.
مشايخنا الكرام ، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكتب إليكم هذا السؤال بعد بحث وتحرٍ حرصًا على الالتزام بأحكام الشريعة في المعاملات المالية، وأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي والتوجيه. بما ترونه مناسباً. أعلم أن أغلب صور التداول في الفوركس بصورته الحاليّة المتداولة عبر المنصات تشتمل على محاذير شرعية، أهمها: • وجود فوائد ربوية (رسوم تبييت - Swap). • الرافعة المالية الربوية. • عدم تحقق القبض الفوري أو الحكمي. • وجود أدوات مالية تقوم على الميسر أو الغرر. وقد اطلعت على فتوى الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، والذي أوضح في فتوى منشورة على الموقع الرسمي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعنوان: “صناديق فوريكس لا تشتمل على الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة” بأن التعامل في الفوركس يكون جائزًا بشرط الالتزام بعدة ضوابط شرعية، أهمها: 1. أن يكون الحساب خالياً من أي فوائد تبييت (Swap-Free). 2. عدم فرض أي رسوم إضافية بديلة عن الفوائد (كالرسوم الإدارية المقنّعة). 3. تحقق القبض الفوري أو الحكمي عند تنفيذ الصفقات. 4. أن تكون الرافعة المالية خالية من أي فوائد أو شروط ربوية. 5. خلو التداول من الأدوات المحرمة مثل المراهنات أو الخيارات الثنائية. رابط الفتوى: https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=1684 وبعد البحث، وجدت أن منصة LiteFinance توفر حسابًا إسلاميًا يزعم تحقيق هذه الشروط، وقد تواصلت مع خدمة العملاء لديهم وسألتهم عن النقاط السابقة: • أكدوا أن الحساب خالٍ من فوائد التبييت تمامًا، ولا تفرض رسوم بديلة عنها. • لا توجد فوائد أو رسوم على استخدام الرافعة المالية. • تنفيذ الصفقات يتم بنظام تنفيذ السوق (Market Execution) وهو تنفيذ مباشر للأوامر بناءً على الأسعار الحية من مزودي السيولة، مما يحقق القبض الفوري أو الحكمي بحسب الممارسة المعاصرة. • لا توفر المنصة أدوات مالية محرمة كالخيارات الثنائية أو المراهنات. سؤالي لفضيلتكم: 1. هل يجوز التعامل مع هذه المنصة وفقًا لما تم بيانه أعلاه من الالتزام الضوابط الشرعية المذكورة؟ 2. وهل هناك أمور أخرى ينبغي التحري عنها قبل الإقدام على هذا النوع من التداول؟ كذلك ما حكم تداول العملات الرقمية المشفرة بنظام الفوركس في هذه المنصة؟ وجزاكم خير الجزاء، ونفع بكم الإسلام والمسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد منصات إلكترونية للتسويق بالعمولة تعمل كالآتي: المنصة تعرض منتجات موردين/تجار بسعر أساسي (سعر جملة)، وأنا كمسوّق أختار منتجاً وأروّج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات. عند طلب الزبون، أُدخل الطلبية في المنصة، ويتكفّل المورد/المنصة بالمخزون والتأكيد والتغليف والتوصيل والتحصيل (بنظام الدفع عند الاستلام)، وبعد إتمام التسليم فعلياً أحصل على عمولتي. ولي عن ذلك سؤالان: إذا كانت علاقتي عمولة إحالة/سمسرة معلومة من المورد على كل عملية بيع، فهل هذا جائز؟ بعض المنصات تتيح لي أن أضيف الهامش الربحي الذي أريده فوق سعر الجملة وأعرض المنتج للزبون بهذا السعر قبل أن أملك السلعة أو أقبضها، والفرق يكون ربحي. فهل هذا يدخل في النهي عن "بيع ما ليس عندك" و"ربح ما لم يُضمن"؟ وما الصيغة الصحيحة لتصحيح المعاملة (هل بجعلها وكالة بالبيع عن المورد، أم سمسرة صريحة)؟ علماً أنني ألتزم بصدق وصف المنتج، وأن المنتجات مباحة، وأن العمولة/السعر معلومان. أفيدوني بالحكم والدليل، وجزاكم الله خيراً.