سؤال
رقم مرجعي: 403735 | المعاملات المالية المعاصرة |
ما حكم أخذ العمولة مقابل التسويق الإلكتروني؟
ما حكم أخذ العمولة مقابل التسويق الإلكتروني؟
إجابة
أولا:التسويق الالكتروني هو طريقة حديثة لعرض المنتجات والسلع المختلفة من خلال شبكة الانترنت بهدف الوضول الى أكبر عدد من الزوار والزبائن ومن كافة انحاء العالم. بالمقارنة مع الوسائط التقليدية للاعلانات كالجرائد والمجلات والاذاعات المرئية والمسموعة.
حيث بلغ نسبة الذين يبحثون عن احتياجاتهم السلعية والخدماتية من خلال الشبكات 85% من مجموع العملاء تقريباً.
وذلك لان التسويق يمتاز بـ:
1-سهولة وسرعة الوصول الى العملاء من كافة أنحاء العالم.
2-سهولة وسرعة وصول المنتج الى المستهلك بشكل مباشر.
3-الحد من الانفاق على الاعلانات الورقية والتي تصل الى نسبة قليلة من العملاء.
4-تساعد في انتشار وشهرة المنتج بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع،
من أجل ذلك اصبح التسويق الالكتروني من أهم متطلبات التجارة الحديثة فأنشأت معظم الشركات مواقع شبكية لها بهدف عرض منتجاتها وخدماتها الى أكبر عدد ممكن من العملاء والزبائن.
ثانياً: الحكم الشرعي لأخذ عمولة مقابل التسويق الالكتروني:
-تسويق البضائع بعد من قبيل الخدمة وبذل المنافع للآخرين.
-يجوز الاعتياض عنه بمال لأنه يدخل في باب السمسرة والدلالة ولكن بشروط منها:
1)أن تكون البضاعة المسوقة مباحة ومشروعة.
2)أن لا تكون العمولة مقابل الزيادة على ثمن السعلة للمشتري مما يضر به .
3)أن يكون المسوق صادقاً فيما يخبر به عن صفة السلعة غير غاشٍ ولا مخادع.