سؤال

رقم مرجعي: 417760 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 20 أكتوبر، 2022

حكم الوصية المشروطة بزواج غير الوارثين.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته توفيت خالتي و هي غير متزوجة و عند تقسيم الميراث قال اخوتها الذكور بانها اوصت بقطع من الذهب لأولادهم عندما يكبرون و يتزوجون كهدية العرس و كل واحد شهد للآخر على ذلك و اخوتها البنات لم يشهدوا على هذا الكلام سؤالي هل يجوز اخذ قطع الذهب لأولادهم و هم طبعا غير وارثين و ان كان يجوز لهم ذلك أليست الوصية مشروطة بالزواج و لايجوز اخذها الا عند تنفيذ الشرط و هو زواج الاولاد . أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الوصية لغير الوارثين تنفذ بحدود ثلث التركة، شريطة ألا تكون بقصد الإضرار بالوثة، والأصل أن لصاحب المال حق التصرف فيه، إذا كان بكامل قواه العقلية، وديننا الحنيف أمر بالعدل بين الأبناء في الهبات والعطايا، ونهى عن تفضيل أحد الأبناء على غيره، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ» [صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم]، فالعدل بين الأبناء واجب على الأب إلا إذا كان التمييز بينهم لسبب شرعي، كمعاناة أحدهم من ضائقة مالية، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم ونحوه، فعن النعمان بن بشير، أنه قال: « نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ» [صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة].
وعليه؛ فتجوز الوصية بقطع الذهب إلى أولاد الإخوة باعتبار أنهم غير وارثين، بشرط أن لا تزيد قيمة الوصية عن ثلث تركة خالتك، وأن لا يكون في هذا التنازل، أو الوصية إضرار بأحد الورثة، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا...» [صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن].

وإذا ثبتت هذه الوصية بالشهود أو صدرت بكتاب رسمي وكانت مستوفاة للشروط المذكورة فإن القطع الذهبية تعزل حتى يتحقق الشرط بالزواج، وتنفذ الوصية، عند تحقق الشرط، والله أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا ام توفت وتركت ورثة اراضي واموال الاموال تم تقسيمها بعد وفاتها حسب الشرع والبيت كانت قد كتبته بإسم ولديها الذكور وبقيت قططعتان من الارض كانت قد اوصت قبل موتها ان قطعة من الارض هي للولدين الذكوروالقطعة الثانية تقسم بين الابناء الاربعة بالتساوي حتى تكون حصة الاناث محصورةفي قطعة واحدة مع العلم انها لديها اربع اولاد اثنان من الذكور واثنان من الاناث والوصية كانت شفوية بحضور ثلاثة من ابنائها والابن الرابع كان صغير لكن لم يتم تسجيلها بإسم احد منهم حال حياتها هل اذا قسمت الارضين حسب الوصية هناك اثم على الموضي وعلى الورثة مع العلم ان الارض التي ستقسم على الابناء الاربعة اكبر من الارض الاخرى التي ستكون للولدين الذكور هل هناك اثم بهذا التقسيم كأن حال القسمة هي التقايض وكانت الارض مأجرة ويتم توزيع احرة الارض على الابناء الاربعة بالتساوي ما الحكم الشرعي مع العلم ان احدى البنات اعترضت على التقسيم وتريد حسب الشرع حتى لا تقع بالاثم والاخوة رفضوا يريدوا ان ينفذوا وصية الام بالاضافة ان اغسر ذلك يتطلب اعادة الحسابات من تاريخ الوفاة واعادة تقسيم كل شيء
السلام عليكم اود السؤال عن رأي الدين في مكنونات النفس انا امرأة متزوجة ولي اخوة واخوات وامي كبيرة في السن ووالدي توفاه الله منذ فترة عندما كنا صغاراً كانت امي سامحها الله تفضل الذكور على الاناث وتميز بيننا بشكل واضح وبين الاناث كنت انا اكثر واخدة عير محبوبة عندهالان اخواتي كن متفوقات اكثر مني دراسياً وحتى الان كبرنا وتزوجنا وفي كل مجلس تبدأ بذكر محاسن أخواتي واخوتي وتفتخر بهم وانا بعمرها ما مدحتني المهم انها الان تحتاج من يقوم بخدمتها وقررنا نحن البنات ان نتناول على خدمتها كل منا فترة محددة واخوتي الذكور كأن الامر لا يعنيهم لكننا لم نطلب منهم ولم نندم الحمد لله فهي والدتنا وانا اقوم بخدمتها والحمد لله على أكمل وجه ولم أقصر معها بشي وان شاء الله ربنا بقدرني وما بقصر معها طالما هي على قيد الحياة ولكن في قرارة نفسي ومشاعري لا اشعر انني اكن لها الحب كسائر أخواتي وهذا شئ لا استطيع التحكم به اشفق على حالها بسبب كبر سنها ولا اقصر برعايتها وأبرها والحمد لله لكن لا مشاعر لدي تحاهها فهل أحاسب على مكنونات نفسي حتى وان لم ابوح بها شكراً لكم وجزاكم الله كل خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، لدي شخص وهو ابن عمة والدي يطالب بحصة والدته من ميراث جدي والتفاصيل كما يلي: اسمي : وسيم احمد اسعد حسن حج اسعد جد والدي اسمه حسن انجب ولدين وثلاث بنات وهم اسعد : وله من الاولاد مروان واحمد (والدي) و عبدالباسط و توفيق وحسام ورزق ومن البنات وفاء عبد اللطيف : وله من الاولاد نائل وصايل ومحمد ومن البنات عايدة وايمان وامل ونوال ونائلة حليمة : لها من الاولاد موسى وفتح الله وعبدالقادر ومن البنات فتحية اسعاف : لها من الاولاد عبد الفتاح ومن البنات وداد وفاطمة وفايزة امنه : لها من الاولاد محمد وماجد وامجد ومن البنات اقبال وامال ومنتهى ترك جد والدي حسن لاولاده اراضي مفتلحة ( غير مشجرة بشجر الزيتون ) تستعمل لزراعة القمح في ايامهم ولم يترك لهم مالا. قبل وفاة جد والدي حسن ، جمع بناته واعطى كل واحدة منهن قطعة ارض بدلا من ميراثها وعلى شهادة اولاده ، فاخذت امنه وزوجها القطعة، وسامحت اسعاف وحليمة وبعلم ازواجهن الان جد والدي حسن متوفى وجدي اسعد متوفى واخيه عبد اللطيف متوفى واخته حليمه متوفاه ووالدي متوفى ، اسعاف الان عمرها يقارب 85 سنة وتعاني من الزهايمر وولدها عبد الفتاح يطالب بحصة امه من ميراثها ، فتارة يقول ان بين يديه ورقة تنازل من جده حسن لامه بثلاث قطع اراضي ، تعود ملكيتها الان لي ولاخوتي وكذلك لعمي عبد الباسط ولابن عم ابي صايل ، وتارة اخرى يريد حصة امه من الميراث. علما بأن هذه الاراضي الان مشجرة باشجار الزيتون المثمرة وهي في ملك جدي منذ 1954م وآلت لوالدي منذ عام 2002 ولنا منذ العام 2019. سؤالي هنا كم تبلغ حصة عمة والدي اسعاف وكم يبلغ حصة عبد الفتاح منها ؟ هل يتم تقيم الارض على ما كانت عليه في زمانهم بدون تشجير ، ام يتم تقييمها بناء على ايامنا هذه بالرغم من حجم النفقات والتكلفة التي صرفت عليها منذ ان الت لجدي في عام 1954 وحتى الان؟ كذلك هل ل السيد عبد الفتاح المطالبة بحصة امه من التركة بالرغم من انها ما زالت على قيد الحياة وهي مصابة بالزهايمر؟ هل يبقى حق المطالبة بالميراث بالرغم من مرور اربعة اجيال او سبعين عاما تقريبا ، حيث ان هذا الامر يخلق مشاكل للاجيال الجديدة شاكرا لكم سرعة ردكم؟ احترامي