سؤال
رقم مرجعي: 417760 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 20 أكتوبر، 2022
حكم الوصية المشروطة بزواج غير الوارثين.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته توفيت خالتي و هي غير متزوجة و عند تقسيم الميراث قال اخوتها الذكور بانها اوصت بقطع من الذهب لأولادهم عندما يكبرون و يتزوجون كهدية العرس و كل واحد شهد للآخر على ذلك و اخوتها البنات لم يشهدوا على هذا الكلام سؤالي هل يجوز اخذ قطع الذهب لأولادهم و هم طبعا غير وارثين و ان كان يجوز لهم ذلك أليست الوصية مشروطة بالزواج و لايجوز اخذها الا عند تنفيذ الشرط و هو زواج الاولاد . أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الوصية لغير الوارثين تنفذ بحدود ثلث التركة، شريطة ألا تكون بقصد الإضرار بالوثة، والأصل أن لصاحب المال حق التصرف فيه، إذا كان بكامل قواه العقلية، وديننا الحنيف أمر بالعدل بين الأبناء في الهبات والعطايا، ونهى عن تفضيل أحد الأبناء على غيره، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ» [صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم]، فالعدل بين الأبناء واجب على الأب إلا إذا كان التمييز بينهم لسبب شرعي، كمعاناة أحدهم من ضائقة مالية، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم ونحوه، فعن النعمان بن بشير، أنه قال: « نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ» [صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة].
وعليه؛ فتجوز الوصية بقطع الذهب إلى أولاد الإخوة باعتبار أنهم غير وارثين، بشرط أن لا تزيد قيمة الوصية عن ثلث تركة خالتك، وأن لا يكون في هذا التنازل، أو الوصية إضرار بأحد الورثة، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا...» [صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن].
وإذا ثبتت هذه الوصية بالشهود أو صدرت بكتاب رسمي وكانت مستوفاة للشروط المذكورة فإن القطع الذهبية تعزل حتى يتحقق الشرط بالزواج، وتنفذ الوصية، عند تحقق الشرط، والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل