ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 430249 | الزكاة والصدقات | 6 فبراير، 2019

ما حكم الزكاة على سيارة مشتراة بالأقساط؟

هل تجب الزكاة على السيارة التي تم شرائها بالتقسيط بعد مرور عام على بدء التقسيط؟ وكيف يتم حساب الزكاة بهذه الحالة؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الزكاة لا تجب باتفاق العلماء على السيارة الخاصة سواء تم الانتهاء من دفع ثمنها أو لا زالت بعض الأقساط المستحقة عليها في الذمة دينا، كما لا تجب الزكاة في السيارة العمومي والتجاري، إنما تجب في ريعها و الدخل الذي يرد منها بعد قضاء الحاجات الأساسية، وقد سئل سماحة المفتي العام الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله هل تجب الزكاة في سيارة الأجرة، رقم الخط وهيكل السيارة؟ وهل تجب الزكاة في مكتب سيارات أجرة؟ علمًا أن المكتب لا يعود بفائدة مادية على صاحبه، بل المركبات هي التي تعود بالفائدة العمومية فقط. ؟ فأجاب: (( الأصل أن الزكاة تجب في أموال وأصناف محددة، كالأنعام السائمة، والذهب والفضة، والأموال المعدة للتجارة.
وعليه؛ فسيارات الأجرة، ورقم الخط، والعقار المستخدم كمكتب لسيارات الأجرة؛ لا تجب فيها الزكاة إذا كانت معدة للنقل والاستعمال، وإنما تجب الزكاة في نتاج تلك السيارات، إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، أما إذا كانت السيارات معدة للتجارة، بأن أراد صاحبها بيع السيارات، أو أرقام الخطوط، أو المكتب؛ فتجب الزكاة فيما أراد بيعه؛ إذا بلغت قيمته بنفسه، أو مع باقي أمواله النصاب، وهو خمسة وثمانون غرامًا من الذهب، وحال عليه الحول، وتحسب قيمته بسعر البيع بعد تمام الحول، وتخرج زكاته بمقدار ربع العشر، أي 2.5%، والله تعالى أعلم. ))

 

 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة