سؤال

رقم مرجعي: 449929 | المعاملات المالية المعاصرة | 25 سبتمبر، 2025

أخذ عمولة على تسييل نقدي لمبلغ في الحساب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص ارسل من خلالي عبر التطبيق البنكي مبلغا من المال لاهله وأقاربه ، على ان أقوم انا بتسليمه لهم نقدا ، فهل يجوز لي أخذ نسبة من المبلغ مقابل هذا الخدمة ؟

إجابة

يجوز بشرطين:

1- أن يكون المبلغ الذي دخل حسابك، تستطيع سحبه لنفسك في الحال. وأما إن كنت لا تستطيع سحبه في الحال، لأي سبب، فلا يجوز لك أخذ أي عمولة. وذلك ربا لا يحل، لأنك تكون أقرضتهم من مالك نقدًا، مقابل انتظارك في المستقبل للحصول على ما في الحساب. 

2- أن يكون ذلك بعلم المرسل للحوالة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول هوا افادكم الله هوا ماهي النسبه المباحه في التسويق بالعمولة من خلال متجر الكتروني والسؤال الثاني هوا ما حكم العمل في اني ارسل الي صاحب قناه معينه له قاعده جماهيرية في الاتفاق معه علي أن يسوق لبرنامج معين مثلا أو عن لعبه عاديه ليس فيها ضرر علي الناس أي لا تشتمل على مناظر ايباحيه والعياذ بالله وبعد ان اتفق معه علي مبلغ معين مقابل هذا الإعلان للمنتج أو برنامج او لعبه معينه اراسل شركات الألعاب والبرامج وأوضح لهم اني مسوق الكتروني وسأقوم بالتسويق لبرنامجكم مثلا مقابل مبلغ معين ونفترص أنني اتفقت مع صاحب القناه علي اليوتيوب علي أن يتقاضي هوا مبلغ وقدره مثلا 30 جنيه وانا سوف أخذ عموله بعد الاتفاق مع الشركه 20 جنيه واتفاقي معهم علي 50 دةن علمهم اني سوف اخذ 20 فقط وساعطي صأحب القناه 30 جنيه وقولي لهم سيكون بأني صاحب شركة تسويق وهذه طريقه معروفه علي اليوتيوب باسم الربح من المؤثرين والسؤال الثالث هوا ماحكم الربح من تصميم متجر الكتروني سوف اصممه وابيع هذا المتجر للأشخاص الذين يرغبون في أن يكون لديهم متجر الكتروني فهل ذلك حرام كما اني لا أعلم في ماذا سوف يستخدم هذا المتجر من بيع أشياء غير حلال فهل هذا وزر عليه فقط وليس علي انا ما علي سوا انشاء المتجر وهوا قد يستخدمه فيما يضر وقد يستخدمه فيما ينفع فما حكم المال المكتسب من ذلك العمل وبارك الله لك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألتُ السؤال التالي من قَبل، ولم أُجَب عليه، فأرجو جواباً واضحاً، مبسّطاً: أفكّر في العمل في تحويل مبالغ مالية، إلى حسابات مصرفية، وكذا دفع فواتير، وأقساط جامعية، وما أشبه ذلك، مع أخذ عمولة على كل عملية أقوم بها، علماً بأن ما سأقوم به: له صورتان: ا. إما أن يكون المبلغ الذي يُطلَب إليَّ تحويله أو دفعُه: موجوداً في حسابي؛ فأقوم بتحويله إلى حساب صاحب الطلب، وآخُذ منه عمولة يسيرة، غير المبلغ المحوَّل، فمَثَلاً: إذا طُلِب إليَّ تحويل 50 شيكلاً: فإنني أحوّلها، ثم آخذها من صاحب الطلب، مع عمولة إضافية بقيمة (شاقلَين) مثلاً، زائدة على ال 50. وإذا حوّلتُ 100: آخذ المائة من صاحب الطلب، ومعها مبلغ 5 شواكل مثلاً. ب. وإما أن يكون المبلغ غير موجود في حسابي، فآخذه من صاحب الطلب، ثم أودعه إلى حسابي، ثم أقوم بالتحويل، وآخُذ نفس العمولة المذكورة، بنفس الطريقة. ما حكم كلتا الصورتَين؟ علماً بأن خدمات التحويل والدفع التي أستخدمها: متوفّرة مجّاناً لمَن أرادها، لكن ما أقوم به: فيه تسهيل على مَن لا يمتَلك القدرة على التحويل والإيداع، لقلة الخبرة، أو عدم إمكانية استخدام التطبيقات المستخدمة في هذه العمليات. وجزاكم الله خيراً، وعذراً من الإطالة.