سؤال
رقم مرجعي: 450369 | المعاملات المالية المعاصرة | 25 مارس، 2023
حكم رفع التاجر سعر السلعة لتضمينها عمولة الوسطاء والمسوّقين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم اخذ العمولة الدلال اذا كانت هذه العمولة تضاف الى ثمن السلعة انا اعمل كمسوقة في منصة عربية وهذه المنصة هي وسيط بين التاجر والمسوق يضع التاجر صور سلعته ووصف للسلعة وثمن السلعة و ثمن العمولة التي سيقدمها للمسوق والمنصة ايضا تأخذ عمولتها من التاجر صاحبة المنصة عملت مجموعة على الواتساب للتواصل بين المسوقات و اعضاء المنصة لاننا نحن المسوقات لا نتواصل مع التاجر في حالة نريد ان نسأل التاجر عن شئ نسأل اعضاء المنصة لأنهم هم من يتواصلون مع التاجر في احد الايام كان نقاش بين المسوقات حول ثمن السلعة وان هناك من الزبائن من يقول لهم ان ثمن السلعة مرتفع فأجابت صاحبة المنصة ان ارتفاع ثمن السلعة امر عادي لأنه ثمن السلعة الذي وضعه التاجر فيه عمولة السوق و عمولة المنصة و اجر شركة التوصيل وفيه ارباح التاجر فما حكم اخذ هذه العمولة ان كان التاجر يضيف العمولة على ثمن السلعة الا يكون بهذا المشتري هومن دفع العمولة دون علمه
إجابة
إذا كان الذي يحدد السعر هو التاجر المنتج للسلعة أو المالك لها فعلًا، مراعيًا في ذلك ربحه وعمولة المسوقين، وكان هذا التاجر هو الذي يعطي العمولة للمسوقين، فلا إشكال في ذلك.
لأن الأصل أنه ليس هناك حد أعلى للأسعار، إذا انتفى الاحتكار والاستغلال.
والمسوقون في هذه الحالة وكلاء في البيع عن التاجر المنتج للسلعة أو المالك لها فعلا.