سؤال
رقم مرجعي: 470687 | مسائل متفرقة | 16 فبراير، 2026
حكم الاختلاف على قرعة الإسكان بين الأخوات
زوجتي اتفقت مع اهلها واخواتها على المشاركه في قطعه ارض بالاسكان الاجتماعي تؤخذ عن طريق القرعه واشترت 4 كراسات لها ولاختها لكي يقدم كل واحد باسمه في القرعه ووقعت القرعه على اخت لها ولم يتم الاتفاق على اي شيء قامت زوجتي بدفع قسطين مونص من اقساط الارض وقامت الاخت اللتي رست عليها قطعه الارض باسمها بقسط ونصف حيث اجمالي عدد الاقساط 4 وتوجد اخت ثالثه ساهمت في دفع قيمه غرامات التاخير و مصاريف رخصه الارض وبعد بيع الارض وبعد ان تسلمت الاخت اللتي باسمها الارض اصرت ان الاسم هو السبب في كل الارباح وقالت ان من حقها نصف الارض والنصف الباقي تشارك فيه الاخت اللتي دفعت الاقساط الاكبر والاخت اللتي دفعت بعض المصارف الاخرى ورفضت اللجوء للفتوى بدار الافتاء او حتى تحكيم سمسار لانه عنده خبره في مشاكل التوزيعات وحصه او نصيب الاسم عند المشاركه سؤالي هو ما هي الطريقه الشرعيه العادله في التوزيع وهل الاسم له ثمن في الشراكه وان كان له ثمن كيف يقدر
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ السائل الكريم:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن هذه المسألة تتطلب لقاء ذوات الشأن مع أحد أهل العلم أو المحكمين في مثل هذه القضايا، فللعرف فيها شأن والاتفاق بين الأخوات وغير ذلك.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
