ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 474007 | أحكام اللباس والزينة | 17 إبريل، 2022

حكم عمل المرأة في الشرطة وحكم لباسها.

السلام عليكم هل مهنة الشرطة بالنسبة للمرأة خلال أم حرام؟ مع أنه لا يتم ارتداء الخمار و يلبس السروال وخلال فصل الصيف يتم ارتداء قميص نصف ذراع مع أنها العاملة كشرطية لديها نية صافية وتخاف الله وهي تعتبرها كمهنة للعيش (يتيمة الاب ولا يوجد من يعولها) . وشكرا

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن حكم خروج المرة للعمل الجواز في الصحيح من أقوال العلماء، بشروط وضوابط وهي؛ أن لا يؤثر على واجباتها الدينية وعملها في البيت باعتبارها أما أو بنتا صالحة، وأن لا تقع في محظور، وأن يتناسب مع طبيعتها، وأن يكون عملا مباحا تلتزم فيه بالآداب الشرعية في كلامها وزيها فتلتزم باللباس الشرعي.

واللباس الشرعي هو ما كان ساترا، واجتمعت فيه شروط بينها سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله عندما سئل: ما للباس الشرعي للفتاة المسلمة، وهل هو فرض ؟  

فأجاب: (( فقد فرض الله تبارك وتعالى الحجاب على الفتاة المسلمة، لغايات سامية، وحكم عظيمة، منها الحفاظ على عفاف المرأة المسلمة، وصون كرامتها، وإظهارها في الصورة التي تليق بها، فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].

وقد وضع الشرع صفات معينة، وشروط وضوابط ثابتة في القرآن والسنة يجب على المرأة المسلمة الالتزام بها في اللباس، وعدم مخالفتها، تتمثل بما يأتي:


1- أن يكون ساتراً جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور:31]، يقول ابن عباس: "(إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) تعني الوجه والكفين والخاتم".

2- ألا يكون زينةً في نفسه، فلا تظهر على هذا اللباس مظاهر الزينة الملفتة لأنظار الرجال، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: 31].

3- ألا يصف ولا يشف، بمعنى أن يكون سميكاً فضفاضاً لا يظهر تفاصيل جسم المرأة، فاللباس الضيق والشفاف يزيد من فتنة المرأة وزينتها، وقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ...» [صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات].

4- ألا يكون مبخراً، أو معطراً، فلا يحل للمرأة الخروج متطيبة ومعطرة.

5- ألا تتشبه المرأة فيه بالرجال، فعن ابن عباس، رضي الله عنه: «عَنِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» [سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب لباس النساء، وصححه الألباني].

6- ألا تتشبه فيه بلباس الكافرات، لأن التشبه بهن يخالف توجيهات الشريعة الإسلامية.

سائلين الله العلي القدير أن يهدي نسائنا وبناتنا وأخواتنا لأحسن الأخلاق وأعظمها، وأن يلبسهن ثوب العزة والحياء والعفاف.))

فإن التزمت بهذه الضوابط والشروط فعملك مباح.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا وزوجي نقيم في فرنسا و بسبب الكثير من الخلافات التي نشبت بيننا وأهمها أن لديه مشكلة في الإنجاب ويجب أن يعالج نفسه كما قال له الطبيب ولكنه لا يبالي بالأمر بل ويسوّف به ولي على هذا الحال ثلاث سنوات ونصف و ما أخشاه حقاً أنه دائماً يصرح برأيه بأن إنجاب الأطفال مصيبة في الغربة وهو لا يرغب بهم لأنهم يعيقوا حياته ومسؤولية كبيرة لا يكاد يحتملها... هو شخص لا أعيب عليه خلق. طلبت منه الطلاق عدة مرات فأبى ذلك لتعلقه الشديد بي... بما أن الحكومة هنا تعطي مساعدة مادية لمن ليس لديه عمل و زوجي يعمل في الأسود و هذا أمر آخر يقلقني وأخشى المال الحرام وطلبت منه مراراً وتكراراً لإيجاد حل لتصريح عمله لكي يتقي الحرام. المهم أن الحكومة كانت تعطيننا المساعدة المادية سويةً وباسم زوجي الذي آبى إلا أن تكون المساعدة باسمه ولكن بعد صبري وقلة حيلتي في الغربة طلبت منه أن يعطيني جزء منها حيث أنه يعمل أيضاً ولا أرى شيئاً من عمله سوى سداد آجار المنزل والقليل القليل ... علماً أنه أخفى علي الكثير من الأمور قبل الخطبة وبعد الزواج تبين أن عليه ديون هائلة وأنا من دفعت ثمن ذلك وأحمد الله على كل حال.. بعد كل ذلك التجأت إلى إقناعه بأن ننفصل شكلياً أمام القضاء الفرنسي لكي يحصل كلٍّ منا على معونته المادية فوافق بصدر رحب حيث أن المعونة تكون أزود للشخص الأعزب. وبالفعل مثلنا أمام القضاء الفرنسي وسألتنا القاضية وأجبنا بأننا منفصلين ونريد الحصول على الطلاق الرسمي وقمنا بتوقيع الأوراق. أنا ضمنياً التجأت لهذا الأمر محدِّثةً نفسي أنه في حال بادر لمعالجة نفسه في الوقت الذي نحصل فيه على الطلاق وبأن يؤسس لي منزل أستقر فيه حيث أني تنقلت من شقة لشقة خلال هذه الثلاث سنوات والنصف فسوف أقوم بإيقاف الدعوى ولكن في حال بقي على حاله ووضعه والإهمال في الحياة الزوجية، بذلك سوف أكون حصلت على طلاقي من دون حروب بيننا. ولكنا لازلنا لليوم نعيش حياتنا الزوجية و قد حصل بيننا جماع بعد حيضتين من توقيع أوراق الطلاق وأخشى أن أكون قد وقعت في الحرام بالرغم من أني عازمة على الطلاق... سؤالي هو : هل الطلاق لدى المحاكم الفرنسية يقع علماً أنها كما تعلمون محاكم علمانية وعدا عن أن القاضية كانت أنثى؟ وكانت النية لدى الزوج طلاقاً شكلياً وليس شرعياً بغرض المنفعة المادية والاستقلال بالأوراق الإدارية عني ؟ وإذا كان قد وقع الطلاق فهل هو طلاق أم خلع بما أنه وقع بالتراضي فيما بيننا وبموافقة كلا الطرفين؟ وإن كان لا فما هو وضعي الشرعي من كل ذلك؟ وكيف السبيل لإنهاء حياتي الزوجية معه شرعياً إذا لم يقع الطلاق ؟ ومتى يصح فسخ عقد الزواج؟ حيث أنه وعدني بالكثير قبل الزواج ولم ينفذ بأي وعد من وعوده ومنها أنه مثلاً لم يشتري لي غرفة نوم وإنما لازلت أنام على فراش قديم على الأرض أتى به من منزل إحدى معارفه ولم يشتري لي فرش للمنزل ولا حتى ستائر للنوافذ؟ وقد كان شرط الزواج أن يكتب منزل باسمي ولكنه رفض وقال أكتب نصفه وذلك لأنه مغترب لمدة 15 آنذاك ولا نعلم عن وضعه في الغربة شيئاً. ولا زال نصف المنزل بذمته. علماً أنه قبل الزواج سدد لي المقدم والموخر رغبةً منه أن لا يبقى في ذمته شيء. أن اليوم أريد الطلاق ولكن لا أريد أن أتنازل عن حقي في نصف المنزل كونه كان شرط زواج وليس له علاقة لا بالمقدم ولا بالمؤخر وبسبب أنه ضرّني كثيراً خلال الفترة التي عشت بها معه والآن يضرّني بأنه لا يعالج نفسه ولا يرغب في الإنجاب وأنا اليوم بلغت 31 سنة وهو 48 سنة وأخشى أن يفوتني القطار. ما السبيل للحصول على الطلاق أو خلع يكون فيه لا ضرر ولا ضرار. وجزاكم الله خيرا