سؤال

رقم مرجعي: 482631 | الزكاة والصدقات | 24 مارس، 2025

حكم إعطاء صدقة الفطر إلى الابنة أو الأخت الأرملة

ما حكم إعطاء صدقة الفطر إلى الأبنة أو الأخت الأرملة؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن إعطاء الزكاة وصدقة الفطر لا تجوز لمن وجب على المسلم أن ينفق عليهم، وهذا يشمل البنات المضمومات لبيت الوالد، حتى لو كن كبارا أو بعد الطلاق أو الترمل، كما يشمل الأخت الأرملة أو المطلقة، إلا إن كانت نفقتها واجبة على أولادها وكانوا فقراء.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة