سؤال
رقم مرجعي: 484557 | الزكاة والصدقات | 10 يونيو، 2019
هل تجب الزكاه على من ادخر مبلغاً من المال من أجل الزواج ؟
هل الزكاه واجبة على شخص مدخر مبلغ من المال من أجل الزواج ؟ واذا نعم ما هو المبلغ المجمع الذي يصبح الشخص ملزما بدفع الزكاه ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن المال الزائد عن الحاجات الأصلية وهي المطعم والمشرب والملبس والمسكن إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت في الزكاة، ولو كان مرصودا لحاجة أصلية، فإذا أنفق قبل الحول لم تجب فيه الزكاةز
وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله هل تجب الزكاة على المال الذي كسبته من بيع شقتي السكنية لأشتري به شقة أخرى بعد مكوثه عندي سنة؟ فأجاب: (( الأصل أن الزكاة تجب في مال المسلم إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وكان زائداً عن حوائجه الأصلية، التي لا بد له منها، مثل المسكن والملبس والأثاث والمركب وغيرها.
أما بالنسبة إلى المال المعد لشراء شقة، فإن صرف قبل أن يحول عليه الحول، فلا زكاة فيه، أما إن مضى عليه حول كامل وهو في يد صاحبه، فيجب إخراج زكاته، وضمه إلى أموال الزكاة الأخرى، بغض النظر عن نية صاحبه ادخاره لشراء بيت أو غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» [ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع]، فأخرج زكاته، والله يعوضك خيراً، وينمي مالك ويبارك فيه إن شاء، والله تعالى أعلم.))
ونصاب الزكاة عشرون دينارا ذهبا أو عشرون مثقالا وهي بوزن خمسة وثمانين غراما وقيمتها لهذا العام الهجري 1440 ألفان وخمس مائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأخرى حسب قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 1/173 بتاريخ 19/شعبان/1440هـ الموافق 25/نيسان/ 2019.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل