سؤال
رقم مرجعي: 486428 | الصلاة | 11 مارس، 2019
ما حكم الجمع بسبب ظروف البرد والمطر في مصليات عامة ؟
اذا اجتمع عدد منا للصلاة في الشركة أو المستشفى أو المدرسة واردنا جمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب لمبررات الجمع المعروفة. فهل يجوز ذلك؟ افيدونا يرحمكم الله.
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الجمع بين الصلوات بسبب المطر المبلل والبرد الشديد الذي لا يطاق يجوز في المسجد، ويجوز للجماعة عند حصول المشقة بتركه، كما لو كان المسجد بعيدا ونو ذلك، و قد أجاز مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين الجمع في هذه الحالة كما جاء في القرار 2/145 على السؤال : ما حكم جمع الصلاة بسبب المطر في مصليات العمل أو البيوت؟ فجاء الجواب على النحو الآتي:
(( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فالأصل أن تصلى الصلاة في وقتها، لقوله تعالى: }إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا{ (النساء: 103).
وينتقل وقت أداء الصلاة تقديماً وتأخيراً برخصة الجمع بين الصلاتين، والإتيان بالرخصة مشروع، لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه )). [صحيح ابن حبان: كتاب البر والإحسان، باب ذكر الأخبار عما يستحب للمرء من قبول ما رخص له بترك التحمل على النفس ما لا تطيق من الطاعات]. ومدار الجمع بين الصلاتين في الحضر يدور على حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، بالمدينة، في غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس: لِمَ فعل ذلك؟ قال: كي لا يُحرج أمته )). [صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر]، وفي رواية ((من غير خوف ولا سفر )).
فالجمع رخصة مشروعة عند وجود العذر المبيح له، فإن صلى المصلي جماعة في المسجد جاز الجمع للعذر، وإن صلى منفرداً جاز الجمع ما دام العذر قائماً، وليس هناك ما يدل على اشتراط المسجد الجامع للجمع، وإن قال بذلك بعض الفقهاء، فالمريض يجمع منفرداً، وكذلك المسافر، لأن العذر قائم بحقهما.
أما الجمع في البيوت لعذر المطر، فللفقهاء فيه قولان:
القول الأول: المانعون - وهم المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول للحنابلة. (المجموع: 4 /260، المغني: 2/175) واستدلوا أن الجمع لأجل المشقة. ( المغني: 2 /117)
القول الثاني: المجيزون - بعض الشافعية وقول للحنابلة. ( المجموع ج 4 / 590، المغني ج 2 / 117)
واستدلوا بحديث ضعيف (( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر، وليس بين حجرته والمسجد شيء)). (المغني: 2/204)، ولأن الحالة العامة إذا وجدت أثبت الحكم للجميع.
وبناء عليه، فإن مجلس الإفتاء الأعلى يفتي بجواز الجمع بعذر المطر في مصليات العمل؛ إذا وجدت المشقة والحرج، أما الماكثون في بيوتهم فلا يجمعون بعذر المطر لانعدام المشقة والحرج بحقهم))
والله يقول الحق وهو الهادي إلى سواء السبيل