سؤال
رقم مرجعي: 489529 | المطعومات والمشروبات | 5 يناير، 2019
حكم أكل الماعز التي رضعت من حليب الحمارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال من باب الفقه ماعز ولدت . وماتت أثناء الولادة . وكان لصاحبها حمارة . تبنت الحمارة المولود وارضعته إلى أن أصبح يأكل العشب . السؤال إن ذبحناه أن نأكل من لحمه أم لا على اعتبار أنه نما على حليب الحمارة . وجزيتم خيرا
إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن حكم هذه الماعز هو حكم الجلالَّة، وقد اختُلف في حكم لحمها. فمن العلماء من ذهب إلى كراهة أكلها إذا كان لحمها متغيراً نتناً كما هو مذهب الأحناف، وقالوا في الجدي أو الخروف ونحوه يرتضع بلبن كلبة أو خنزيرة حتى كبر لا يكره أكله لأن لحمه لا يتغير بذلك، كما في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي.
بينما يذهب الحنابلة إلى أن هذا الخروف إذا حبس أربعين يوماً وشرب طاهراً فإنه يحل أكله.
والشافعية يقولون في السخلة المرباة بلبن كلبة أو نحوها كخنزيرة وحمارة: أن حكمها حكم الجلالّة فيحرم أكل لحمها إذا تغير على قول، ويكره على قول آخر.
أما إذا لم يظهر منها تغير بريح أو نتن فلا كراهة عندهم، وإن كانت لا تأكل إلا النجاسة.
وخلاصة المسألة أن العبرة بتغير اللحم ونتنه، فإذا ذبحت هذه الماعز ووجد لحمها متغيراً فيكره أكلها، وإن لم يوجد متغيراً فيجوز، وعلى ذلك فالأولى أن تترك فترة من الزمن بحيث يغلب على الظن أنه لم يبق لحليب الحمارة أثر ثم تذبح، فإذا ذبحت وكان لحمها كلحم غيرها من الماعز فلا بأس بأكلها وإن وجدت به رائحة نتنة أو اختلاف واضح لم يؤكل.
والله أعلم.