سؤال
رقم مرجعي: 516880 | المعاملات المالية المعاصرة | 24 سبتمبر، 2023
شراء المضارب شقة بثمن من المضاربة دون إذن رب المال
السلام عليكم أشارك اخي في مشروع وهو بيع مواد بناء حيث أنا صاحب رأس المال وأخي المجهود والربح مناصفة والمشكلة ان اخي اخذ مبلغ ٣٠ الف جنيها من المحل دون علمي منذ فترة ودخل شراكة مع شخص لشراء شقة ثم قال لي فيما بعد انه اخذ هذا المبلغ والان قيمة الشقة ازدادت عما اشتراها من قبل فكيف يرد لي المبلغ ؟ هل بنفس المبلغ ٣٠ الف جنيها أم بقيمة سعر الشقة الان ؟ شكرا لكم
إجابة
الراجح في مال المضاربة إذا اتجر فيه المضارب متعدّيًا وربح، أن يكون الربح بينه وبين رب المال،
للأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موطأ مالك: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ , وَعُبَيْدُ اللهِ , ابْنَا عُمَرَ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ , فَلَمَّا قَفَلاَ مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الأََشْعَرِيِّ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، فقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ، أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ , فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا، فَقَالاَ: وَدِدْنَا، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا على عُمَرَ , قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ كمَا أَسْلَفَكُمَا؟ فقَالاَ: لاَ، قَالَ أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، قال: فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ , فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ , فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ هذا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هَذَا , لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ؟ فَقَالَ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ بن الخطاب: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا؟ قَالَ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ , وَعُبَيْدُ اللهِ , نِصْفَ رِبْحِ ذلك الْمَالِ.
وبناء على ذلك، يجب عليه رد المال، وأما الزيادة عن ذلك من ثمن الشقة، فتقسم نصفين بين رب المال والمضارب، والله تعالى أعلم.