ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 526288 | المعاملات المالية المعاصرة | 17 ديسمبر، 2018

ما حكم أخذ قرض " مبلغ كاش " من البنك الاسلامي ويرده المقترض من غير فائدة؟

ما حكم التعامل مع البنك الاسلامي الفلسطيني في مسألة اخذ 3 اضعاف الراتب مع العلم ان هذه الخدمة متوفرة في هذا البنك ويوجد بها فتوى شرعية واريد ان اتأكد من ذلك

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن القرض الحسن مباح في الشريعة الإسلامية بل هو مندوب إليه من جهة صاحب المال إذا كان القرض لمحتاج ومعوز، والقرض الحسن هو ما يرده المقترض من غير زيادة ولا هدية مشروطة أو موعودة، ولا حجز المقرض مالا آخر للمقترض للانتفاع منه، فإن كان الأمر كذلك فلك أن تأخذ من البنك وأنت مطمئن أنك لم تقع في مخالفة شرعية أو حرام، أما إذا كان القرض بفائدة فلا شك في حرمته وكونه ربا، يقول سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية:((  الأصل أن أي قرض بفائدة، سواء أكان من مؤسسة أم من شخص فهو ربا، ولا يجوز أخذه، وقد توعد الله، عز وجل، أطراف التعامل الربوي، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278-279]، وقال صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ» [صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً﴾].

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة