سؤال
رقم مرجعي: 526354 | المعاملات المالية المعاصرة | 21 يناير، 2019
هل البيت المستاجر في الميراث علما انه في حال ترك الساكنون (المستفيدون من الميراث) البيت فانهم سياخذون خلوا كبيرا عند تركه؟
هل يجوز الميراث في البيت المستاجر علما انه في حال ترك الساكنون (المستفيدون من الميراث) البيت فانهم سياخذون خلوا كبيرا قبل تركه؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الإجارة تنقضي بموت أحد العاقدين عند الحنفية، و قال الجمهور: لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين لأنها عقد لازم، وهو قول الصحابة والتابعين وقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لأهلها ليعملوا فيها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة. وبان عليه فإن للورثة جميعا حق السكنى في البيت وإذا ضاق البيت عن استيعابهم مكانا فلهم أن يتقاسموه زمانيا أو يبذل من يسكن مقابل سكناه لمن لا يسكن أو يتسامحون، أما بدل خلو البيت فهو غير جائز شرعا في هذه الحالة لما جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 1/17 (( من المعلوم شرعا أن من حق المالك إخراج المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار )) وجاء في فتوى سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية توضيح ذلك قائلا: (( فعقد الإجارة من عقود المنافع المشروعة التي لها أجل، فإذا أراد المالك فسخ العقد قبل انتهاء أجله، مقابل دفع مبلغ من المال، فيجوز للمستأجر أخذ هذا المبلغ مقابل مدّة الإجارة المتبقية، أو أن يتمسّك بعقد الإيجار، ويرفض فسخه. فإذا قبل المستأجر فسخ عقد الإجارة مقابل مبلغ من المال، فقد اعتبر العلماء ذلك من قبيل بيع المنفعة؛ لأنّه في الحقيقة يبيع باقي المدّة المتفق عليها في العقد، وذلك جائز، فبيع المنافع لا حرج فيه، وقد أجاز مجلس الإفتاء الأعلى بيع المنفعة الموصوفة في الذمّة في قراره رقم: 1/97، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم(31، 6/4): " أنّه إذا تمّ الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخلّيه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة؛ فإنّ بدل الخلو هذا جائز شرعًا؛ لأنّه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك" [مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد4، ج3، ص2171].
وعليه؛ فيجوز للمستأجر أخذ هذا التعويض قبل انتهاء مدّة العقد، وذلك بالتراضي بينه وبين مالك المحل؛ على اعتبار أنّه أخذ هذا التعويض مقابل التنازل عن حقّه في الانتفاع الثابت في المدّة المتبقية، أمّا إذا انقضت مدّة الإجارة، ولم يتجدد العقد، فلا يحقّ للمستأجر أخذ شيء من المؤجّر، والله تعالى أعلم. ))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل