ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 528353 | الصيام | 2 يوليو، 2019

حكم تأخير قضاء أيام من شهر رمضان لأكثر من سنة، وهل تأثم ويلزمها الفدية مع القضاء؟

السلام عليكم من كان عليها قضاء عدة ايام من رمضان السنة الماضية ولكن جاء زفافها مع عيد الفطر ولم تستطع الصوم وبعد الزفاف بشهر اصبحت حامل بتوأم فمنعت من الصوم لصعوبة الحمل ثم انجبت و انهت نفاسها قبل رمضان الحالي بشهر ونصف ولكن كان جسمها لا يزال متعب من اثر العملية فلم تقدر على ااصوم فما هي الفدية وهل تؤثم؟ انا اعلم انه يجب القضاء مقترن مع فدية ولكن هل تؤثم

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الأصل فيمن أفطر أياما من شهر رمضان أن يقضيها في العام ذاته عدند جمهور العلماء، لكن إن كان لديه عذر مانع من القضاء وجاء رمضان، فإن عليه القضاء أول ما يتيسر له ذلك بعد ذهاب العذر، ولا شيء عليه غير القضاء باتفاق الفقهاء في المذاهب الأربعة، لا إثم ولا فداء، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية عن حكم تأخير قضاء الصيام إلى العام التالي؟ وإن لزمت كفارة لذلك، فهل يجوز إخراجها طعاماً أم نقداً؟  فأجاب: (( الأصل في المسلم أن يبادر إلى قضاء ما عليه من صيام ولا يؤخره إلى عام آخر إلا بعذر، وقد اتفق الفقهاء على أن الذي يؤخر القضاء لعذر فلا كفارة عليه، أما الذي يؤخره بغير عذر فاختلفوا فيه؛ فأوجب الجمهور(مالك والشافعي وأحمد) القضاء عليه والكفارة معاً لِحديث عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ» [ صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان]، قال الحافظ: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر [الموسوعة الفقهية الكويتية: 10/10]، أما أبو حنيفة فأوجب عليه القضاء فقط، وقال: " إنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ هَل عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْمُتَابَعَةُ مُسَارَعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ" [ فتح القدير:2/274]، وهو ما رجحه البخاري، حيث إن إيجاب الإطعام مع القضاء مخالف لظاهر القرآن، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر، ولم يوجب أكثر من ذلك، وعليه فينبغي أن لا يلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل، وهذا هو الراجح، والله أعلم، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:185]، مع التنبيه إلى أهمية المسارعة في قضاء ما فات من رمضان قبل حلول رمضان الآخر.
أما مقدار فدية الصيام فقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 1/129 ما يأتي: فيتوجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها :-(إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر البالغة لهذا العام 1436هـ 8 شواقل، والله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184]، والله تعالى أعلم. ))

 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة