ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 541157 | الطهارة | 9 يناير، 2019

حكم الجمع في الصلاة للمرأة الكبيرة في السن وحكم طهارتها

حكم جمع الصلاتين لامي عمرها90 وما حكم الوضؤ ولم تنظف جيدا من البراز لانها ست كبيره هل يجوز لها التبمم

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الله سبحانه فرض الصلاة على المسلمين، وشرط لها الطهارة من الأحداث، وأمر بأدائها  في أوقاتها، فقال جل شأنه:(( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (103) )) ( سورة النساء ) والأصل أن المسلم إذا قضى حاجته أن يتنظف ويتطهر بما يدفع البول والغائط عن جسده، ويحرص على ألا يترك شيئا من أثر النجاسة على جسده و ثيابه حتى تصح صلاته، قال تعالى:(( لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) )) ( سورة التوبة ) وقال :(( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) )) ( سورة المدثر) وإذا تعذر على المرأة المذكورة لكبر  سنها وعجزها وضعفها الإنقاء فعليها تحصيل الطهارة ما استطاعت، لقوله تعالى: (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ )) ( الآية 286 سورة البقرة) وقوله :(( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) )) ( سورة التغابن) و الواجب على المذكورة أن تتوضأ للصلاة فإذا كانت صاحبة عذر كسلس بول أو نحوه فعليها الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، فإذا تعذر عليها الوضوء لصعوبة بلوغ الماء أو عدم وجود من يوضئها فلها أن تتيمم،.

يقول سماحة الشيخ محمد أحمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية في طهارة المعاق حركيا: ((والمريض بالإعاقة الحركية يتوضأ وضوءه المعتاد بمساعدة مرافق، ولا يضره ما يخرج منه، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت صلاة الفريضة؛ ثم يصلي ما شاء من الصلوات، ولو خرج منه شيء ما دام في الوقت؛ لأنه يعدّ من أصحاب الأعذار، مثل صاحب سلس البول، والمرأة المستحاضة، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [ التغابن: 16]، ولقول النبي، عليه الصلاة والسلام، للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة» [سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم، وصححه الألباني]، وله أن يصلي الفريضة وسننها ويمس القرآن، فإذا خرج وقت الصلاة أمسك عن ذلك كله حتى يتوضأ للوقت الذي دخل، فإن عجز عن الوضوء، ولم يجد مرافقاً يوضئه، فله أن يتيمم)) و إذا كان أداؤها الصلاة في وقتها يوقعها في حرج ومشقة غير محتملة فلها أن تجمع بين صلاتي النهار وهما الظهر والعصر وبين صلاتي الليل وهما المغرب والعشاء.

 

و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة