ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 565338 | الزكاة والصدقات | 7 ديسمبر، 2022

هل تخصم أجرة عمال قطف الزيتون من المحصول عند تزكيته؟

تعاقدت مع عمال لجني ثمار الزيتون من مزرعتي، وذلك مقابل مبلغ متفق عليه عن كل كيل (مرطه) من الثمار، وذلك بدل من ان اعطيهم نسبة معينة الثلث مثلا كما يفعل البعض، وقد بلغت القيمة المالية التي اعطيتها للعمال 1280 دينار وهي تعادل حوالي ربع قيمة المحصول، فهل اخصم هذه القيمة من إجمالي التكلفة قبل دفع الزكاة ام ادفع الزكاة على الكمية بالكامل؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الزكاة تجب على المحصول كاملا، لا يخصم منه أجرة حراثة أو سماد أو عمال أو غير ذلك، وإنما يعتبر السقي، فإن كان بعليا ففيه العشر، وإن سقي بالماء المشترى أو الذي يأتي بكلفة ففيه نصف العشر، وقد سئل سماحة المفتي العام الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله:

1- هل يحسب ما يدفعه المزارع أجرة لمعصرة الزيتون من الزكاة، أم لا؟
2- وهل تحسب مؤونة الرجل وأهل بيته وأولاده من زيت الزيتون من الزكاة، أم لا؟
3- إذا كانت زكاة الزيتون الذي يسقى بغير ماء السماء ربع العشر، فهل تقاس على ذلك النفقات الأخرى التي تكون على شاكلة الماء، مثل التقليم، ورش الأعشاب، والتسميد، وغير ذلك من الخدمات الزراعية؟

فأجاب: (( مقدار الزكاة الواجب إخراجها في الزروع والثمار يتعلق بطريقة السقي، فيجب العشر فيما سقته السماء، ونصف العشر فيما كان يسقيه صاحبه، فعن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» [ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز: « في العسل شيئا»].
وبالنسبة إلىنفقات العناية بالزيتون وشجره، والنفقات المتعلقة بعصره، ومؤونة البيت من الزيت، وأثرها في الزكاة؛ فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تؤثر هذه النفقات فيما يجب إخراجه من زكاة الزيتون، ولا يصح قياسها على الماء، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [ الهداية 1: 109، ومواهب الجليل 2: 285، والمجموع 5: 467، والمغني 3: 18]، قال ابن قدامة، رحمه الله: " وَالْمُؤْنَةُ الَّتِي تَلْزَمُ الثَّمَرَةَ إلَى حِينِ الْإِخْرَاجِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ كَالْمَاشِيَةِ، وَمُؤْنَةُ الْمَاشِيَةِ وَحِفْظُهَا وَرَعْيُهَا، وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا إلَى حِينَ الْإِخْرَاجِ، عَلَى رَبِّهَا، كَذَا هَاهُنَا" [المغني 3: 18].
القول الثاني: يخصم الدين المنفق على الزرع قبل الزكاة، وهو رواية عن الإمام أحمد، قال ابن قدامة: "من استدان ما أنفق على زرعه واستدان ما أنفق على أهله؛ احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله؛ لأنه مؤونة الزرع" [المغني 3: 30].
القول الثالث: القائلون بخصم النفقات قبل إخراج زكاة الزرع، ويكون الخصم بمقدار الثلث، رواية عن ابن عباس وابن عمر [المغني، 3 :30].
ونميل إلى ترجيح القول الأول، والذي أخذ به مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 2/ 181 بتاريخ 16/1/2020م.
وعليه؛ فمقدار زكاة الزروع والثمار يحدد بناء على طريقة سقيه، ولا تؤثر فيه النفقات الأخرى، والله تعالى أعلم.))

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .سؤال مع بنود اذا سمحتم: السؤال: إمام يوكّله بعض الناس بتوزيع زكاة المال وصدقات أيضاً على مصارف الزكاة حيث يراه مناسباً ، وبإجتهاده. (وبما أن عندهم لجنة زكاة ايضاً توزّع على الأسر المتعفّفة،والحالات الطارئة،وطلاب العلم، ولديهم فائض في الميزانية)، فقد اتجّه هذا الإمام المُوَكَّل بإتّجاه إقراض المحتاجين للقروض لحاجات ضرورية مثل: المدينين ،وطالبي الزواج،ويقرض الغارقين في قروض الربا، النادمين الذين يريدون الخروج منها إلى غير رجعة(واطمأنّ في جواز هذا الأمر من فتوى للدكتور يوسف القرضاوي) ، ويعطي أيضاً حالات انسانيّة طارئة ، وطرود غذائيّة شهرية ...الخ. أمّا الأسئلة فهي: هل ما يفعله هذا الإمام جائز شرعاً ام لا؟ هل يكمل مشروعه أم يتوقّف ؟ واذا توقّف فماذا مع المعسرين الذين اقترضوا ثم لا يستطيعون السداد؟ وماذا يفعل بالمال الذي بين يديه وأقساط السداد التي سيسددّدها المقترضون؟ وماذا عن مبالغ الزكاة التي يتداولها من خلال مشروعه منذ سنوات،هل عليها زكاة سنويّة؟(وايضاً لجنة الزكاة يبقى معها مبلغ فائض-عادة-لأكثر من سنة،فهل على هذا المبلغ زكاة؟). وبما أنّ هذا الإمام عاطل عن العمل بسبب المرض منذ سنين،وهو محتاج ولديه أسرة من ٧ انفار وهو ابن ستين سنة،ويحتاج للتعليم الجامعي لإثنين منهم،ولتزويج آخرين ، ولا أمل له في إيجاد عمل بسبب مرضه المزمن ،فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المال؟ واذا جاز له، فهل يأخذ من الصدقات ام من مال الزكاة ؟ وكم يأخذ ، بقدر حاجته،ام كفاية عام،ام ؟ نرجو الإجابة،ولكم جزيل الشكر والتقدير سلفاً.في ميزان حسناتكم ان شاء الله .بوركت جهودكم في سبيل الله . بإحترام أحمد آمين اكتيلات من قرية دبورية في الجليل. 0502168074 ملاحظة: رجاء ارسال نسخة من الجواب على الواتس اب
السلام عليكم الموضوع كيفيه تقييم وكالات تجاريه لشركة توزيع. نحن شركة مساهمه بدنا ٤ اخوه باسهم متساويه. و يتم توزيع الارباح حسب ماهو متفق عليه منذ البدايه بواقع ثلث لراس المال و تلتين في الاداره. و يتم توزيع الارباح اخر كل سنه لقيمه راس المال كل سريك حسب راس ماله بمعني لو ان شريك كانت مسحوباته خلال العام اكثر من الشركاء الاخرين فان ارباحه الموزعه علي راس المال تكون اقل. لكن ارباح الاداره تكون متساويه . و العمل مقسم بين الشركاء مع العلم ان احد الشركاء لا يوجد له دور فاعل في العمل و غير مبالي في الاداره لكن يحصل علي ارباح متساويه من الثلثين. و قبل ٣ سنين قرر الشريك الغير مبالي الخروج من العمل و السفر للخارج و الاستثمار في دوله اخري و هو يعلم انه سوق يفقد نصيبه من الارباح المخصصه للاداره و هي ثلثي الارباح. و في نفس الوقت قرر ان يسحب مبلغ كبير من راس ماله و استمر في سحب سيوله ليصبح نصبه من الشركة ٥٪؜ بدلا من ٢٥٪؜ و بالتالي هو فقد نصيبه في الاداره و في نفس الوقت فقد ٢٠٪؜ من ارباح كانت توزع علي راس المال و بالتالي اصبحت حصته في الارباح فقط علي نسبه ٥٪؜ من التلث المخصص لراس المال . و من المحتمل اذا استمر في سحب مبالغ ماليه من راس ماله في الشركة سيفقد نصيبه من الرباح و يفقد كامل اسهمه في ابشركة و هذا متفق عليه . مع العلم انتا متمسكون بان يكون معنا في الشركة و هي يصر علي الاستثمار خارج البلد . السؤال الشركة منذ البدايه في تقدم منذ ان كان الشركاء متساويين في الارباح و راس المال و كانت لديها توكيل لشركات مواد غذائيه و خلال كل سنه يتم اضافه منتجات جديده لتلك الشركات و تنمو كل سنة و من خلال نساطنا المتزايد حصلنا علي توكيلات لشركات اخري تم تطويرها و ترويج منتجاتها و اصبحت التوكيلات التي لدينا معروفه و لها اسم و سمعه تجاريه و من اقوي الشركات. و هذا من فضل الله اولا و من ثم بفضل سمعتنا و سمعه التوكيلات و جودتها و جهودنا الكبيره باستمرار . مع العلم ان الشريك الذي سحب راس ماله منذ بدايه الشركة و خلال تواجه في الاداره لم يكن له اي دور يذكر في الاداره او تقويه و بناء الشركة و غير مبالي و لكن كنا نوزع الارباح الخاصه بالاداره وعي الثلثين بالتساوي بغض النظر عمل معنا اولم يعمل حتي انسحب من الاداره و سافر للخارج بارادته و باصرار منه و سحب معظم راس ماله. في هذه الحاله هي يكون للشريك التي تاكلت اسهمه بفعل خروجه من الاداره و سحبه راس ماله حق في قيمه الوكالات التجاريه التي قمنا بمضاعفتها و ذيادتها و بدوت اي مشاركة ؟ مع العلم ان الوكالات التجاريه لدي الشركك ليست مرثقه بعقود و من الممكن ان تذيد الوكالات بالشركه او تنقص حسب وضع السوق و تقلباته و تغيير الشركات الاجنبيه او الاستحواذ من شركة علي شركة اخري و هوا ممكن ان يحصل في اي وقت او مثلا من الاستيراد من الخارج او مقاطعه منتحات دوله مثلا و بالتالي عدم القدره علي العتامل بمنتجاتها و تصبح وكاله بمبلغ مليون دولار بدون قيمه و فجأ و بدون انذار . هل للشريك المنسحب من الاداره و الذي سحب راس ماله بارادته و اصراره حقوق في الشركة غير راس ماله المتبقي و الارباح التي ياخذها علي راس المال اخر كل عام؟ هل له الحق في الحصول علي قيمه مالية بتصيبه من قيمه الوكالات الاجنبيه الموجوده بالشركة مع العلم انه الارباح توزع كل سنه ثلثين للاداره و ثلت لراس المال كل شربك حسب فيمه راس ماله؟ نرجو افادتنا برايكم الشرعي . ا
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير