سؤال
رقم مرجعي: 565338 | الزكاة والصدقات | 7 ديسمبر، 2022
هل تخصم أجرة عمال قطف الزيتون من المحصول عند تزكيته؟
تعاقدت مع عمال لجني ثمار الزيتون من مزرعتي، وذلك مقابل مبلغ متفق عليه عن كل كيل (مرطه) من الثمار، وذلك بدل من ان اعطيهم نسبة معينة الثلث مثلا كما يفعل البعض، وقد بلغت القيمة المالية التي اعطيتها للعمال 1280 دينار وهي تعادل حوالي ربع قيمة المحصول، فهل اخصم هذه القيمة من إجمالي التكلفة قبل دفع الزكاة ام ادفع الزكاة على الكمية بالكامل؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الزكاة تجب على المحصول كاملا، لا يخصم منه أجرة حراثة أو سماد أو عمال أو غير ذلك، وإنما يعتبر السقي، فإن كان بعليا ففيه العشر، وإن سقي بالماء المشترى أو الذي يأتي بكلفة ففيه نصف العشر، وقد سئل سماحة المفتي العام الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله:
1- هل يحسب ما يدفعه المزارع أجرة لمعصرة الزيتون من الزكاة، أم لا؟
2- وهل تحسب مؤونة الرجل وأهل بيته وأولاده من زيت الزيتون من الزكاة، أم لا؟
3- إذا كانت زكاة الزيتون الذي يسقى بغير ماء السماء ربع العشر، فهل تقاس على ذلك النفقات الأخرى التي تكون على شاكلة الماء، مثل التقليم، ورش الأعشاب، والتسميد، وغير ذلك من الخدمات الزراعية؟
فأجاب: (( مقدار الزكاة الواجب إخراجها في الزروع والثمار يتعلق بطريقة السقي، فيجب العشر فيما سقته السماء، ونصف العشر فيما كان يسقيه صاحبه، فعن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» [ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز: « في العسل شيئا»].
وبالنسبة إلىنفقات العناية بالزيتون وشجره، والنفقات المتعلقة بعصره، ومؤونة البيت من الزيت، وأثرها في الزكاة؛ فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تؤثر هذه النفقات فيما يجب إخراجه من زكاة الزيتون، ولا يصح قياسها على الماء، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [ الهداية 1: 109، ومواهب الجليل 2: 285، والمجموع 5: 467، والمغني 3: 18]، قال ابن قدامة، رحمه الله: " وَالْمُؤْنَةُ الَّتِي تَلْزَمُ الثَّمَرَةَ إلَى حِينِ الْإِخْرَاجِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ كَالْمَاشِيَةِ، وَمُؤْنَةُ الْمَاشِيَةِ وَحِفْظُهَا وَرَعْيُهَا، وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا إلَى حِينَ الْإِخْرَاجِ، عَلَى رَبِّهَا، كَذَا هَاهُنَا" [المغني 3: 18].
القول الثاني: يخصم الدين المنفق على الزرع قبل الزكاة، وهو رواية عن الإمام أحمد، قال ابن قدامة: "من استدان ما أنفق على زرعه واستدان ما أنفق على أهله؛ احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله؛ لأنه مؤونة الزرع" [المغني 3: 30].
القول الثالث: القائلون بخصم النفقات قبل إخراج زكاة الزرع، ويكون الخصم بمقدار الثلث، رواية عن ابن عباس وابن عمر [المغني، 3 :30].
ونميل إلى ترجيح القول الأول، والذي أخذ به مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 2/ 181 بتاريخ 16/1/2020م.
وعليه؛ فمقدار زكاة الزروع والثمار يحدد بناء على طريقة سقيه، ولا تؤثر فيه النفقات الأخرى، والله تعالى أعلم.))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل