سؤال
رقم مرجعي: 575802 | الأيمان والنذور | 13 يناير، 2026
حكم من حلف إن فعل أن يخرج كفارة كل مرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم ورفع قدركم واعانكم على بيان الحق للناس افتونا مأجورين : كنت قد حلفت بالله اني اذا فعلت ذنب كذا ان اخرج مبلغ عن كل مره افعله بها ولكن للاسف تكرر الذنب مرتين الان أود ان اسأل هل اخرج المبلغ مرتين ام يجزئ ان ادفع كفارة اليمين فقط . ولو دفعت كفارة اليمين هل تبطل اليمين يعني لو عدت للذنب لا قدر الله في المستقبل هل علي شيء. بارك الله فيكم واعانكم على قضاء حوائج الناس والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ السائل الكريم:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن من حلف إن فعل شيئا أن يخرج مبلغا فعليه في كل مرة يفعل الشيء فيها أن يخرج المبلغ برا بيمينه، يقول تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89}، فإن لم يفعل وجب عليه كفارة يمين، والأولى أن تبر بقسمك.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
