سؤال
رقم مرجعي: 604157 | المعاملات المالية المعاصرة | 23 نوفمبر، 2022
حكم تغيير سعر فواتير البيع للتهرب من الضريبة
السلام عليكم هل يجوز للعامل ان يكتب فواتير بسعر غير حقيقي اذا طلب منه ذلك صاحب العمل، علما ان هذا الاخير يفعل هذا لكي لا تطبق عليه ضرائب كبيرة، فسعر البيع ليس هو السعر الحقيقي المصرح به لمصلحة الضرائب. ما موقف الشرع تجاه العامل الذي يكتب الفواتير بناءا على طلب رئيس العمل. شكرا
إجابة
يعتمد الجواب على الدولة التي تجبي الضريبة وطبيعة نظامها الضريبي، فإن كانت الدولة عادلة ولا يسود فيها الفساد المالي، والغلول من المال العام، وكان نظامها الضريبي عادلًا، وتُنفق الضرائب على مصالح الناس بشكل واضح للناس، يعود عليهم بالمنفعة الظاهرة، فإنه لا يجوز التهرب من الضرائب التي تفرضها على الناس.
والله أعلم