سؤال
رقم مرجعي: 835249 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 يونيو، 2026
حكم عمولة السمسار في بيع الأراضي
السلام عليكم ورحمة الله عندي سؤال بخصوص العمولة في بيع العقارات ( السمسرة ) من خلال احضار مشتري او بائع لقطعة ارض او شقة مع عمولة متفق عليها بين 1-3% من سعر العقار بالاضافة الى هل يجوز اخذ مبلغ رمزي من الزبون (المشتري ) عند احضاره لمشاهدة العقار لانه يترتب على السمسار تكاليف نقل و اضاعة وقت وغالبا بلا فائدة او عملية بيع حقيقية و شكرا
إجابة
يجوز للسمسار عمولة من البائع أو المشتري أو كليهما، بشرط تحديدها والاتفاق عليها مسبقا
ويجوز للسمسار أخذ بدل خروجه مع المشتري لمشاهدة العقار، إذا كان ذلك بالاتفاق مسبقا مع المشتري، مع تحديد البدل، وقبل الخروج به للمشاهدة.
