ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 622685 | الصلاة | 6 مارس، 2019

هل يجوز الجمع الصلاه في حاله البرد دون سقوط أمطار

هل يجوز الجمع الصلاه في حاله البرد دون سقوط امطار

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الصلاة في الإسلام فرضت على المكلفين في أوقات محددة، ولا يجوز أداؤها في غير وقتها إلا لعذر، قال تعالى :(( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (103) )) ( سورة النساء) وقد صح عن جماعة من الصحابة والتابعين: من جمع من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يفتى كما ذكر الترمذي في سننه. ومن الأعذار المبيحة للجمع بين صلاتي النهار وهما الظهر والعصر وبين صلاتي الليل وهما المغرب والعشاء الجمع في عرفة ومزدلفة والجمع للسفر والمطر والمرض.

و قد اعتبر جمهور العلماء المطر عذرا مبيحا للجمع، أما الجمع بسبب البرد فلم يجزه غير بعض فقهاء الحنابلة واشترطوا أن يرافقه لإباحة الجمع الرياح الشديدة، على أن بعضهم يعتبر البرد - بفتح الرء وهو نوع من الثلج النازل من السماء - هو المبيح للجمع، والصحيح جواز الجمع في البرد المرافق للرياح الشديدة وهو في العادة البرد الشديد، جاء في فتوى دار الإفتاء / نابلس تحت الرقم 38/5/2012  بتاريخ 24صفر 1433 وفق 18 كانون ثاني 2012 حول حكم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بين الصلوات في اليوم الغائم والبرد الخفيف، الجواب: (( فإن الجمع بسبب الغيم والبرد الخفيف لا يجوز باتفاق العلماء، إنما يجوز الجمع بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد الشاق عند جمهور العلماء خلافاً للحنفية، واحتجوا لذلك بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً )) وزاد مسلم (( في غير خوف ولا سفر )) وفي رواية لمسلم: سئل ابن عباس عن جمعه صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، قال: (( أراد أن لا يحرج أمته )). ( صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر)

لكن هذا الحديث لا يؤخذ على ظاهره، فقد قال الترمذي الذي رواه: ليس في كتابي حديث أجمع أهل العلم على ترك العمل به إلا حديث الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير خوف ولا مطر، وحديث معاوية في قتل الشارب، شارب الخمر.

وقد أجاز جمهور العلماء الجمع بسبب المطر المبلل للثياب أو الذي تحصل به المشقة، أو الثلج بين صلاتي المغرب والعشاء، ولم يجز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر سوى الشافعية، ولم يجزه غيرهم؛ لانعدام الظلمة، والصحيح مذهب الشافعية إذا حصلت علة الجمع وهي المطر المبلل للثياب الذي تحصل به المشقة.

وقد اشترط القائلون بجواز الجمع بسبب المطر شروطاً:

أحدها: أن يكون المطر مبللاً للثياب أو تحصل به مشقة، فإن كان المطر خفيفاً لم يجز الجمع.

ثانيها: استمرار نزول المطر أثناء الصلاتين أي عند الإحرام بالأولى والثانية.

وثالثها: اشترط أكثرهم أن يكون الجمع في المسجد. والصحيح أنه يجوز في غير المسجد الجامع.

ولا يشترط تقديم نية الجمع من الصلاة الأولى بل لا بد منها أول الصلاة الثانية، فإن نوى الإمام والمصلون أول الصلاة الأولى فهو حسن.

كما أجاز الحنابلة الجمع من أجل الريح الشديدة الباردة، لحصول المشقة بها، وخالفوا بذلك جمهور الفقهاء، والصحيح مذهب الحنابلة، ولكن بقيدين:

الأول: كون الريح شديدة، وهي الخارجة عن العادة، أما الريح المعتادة فلا يجوز لها الجمع.

الثاني: كونها باردة، أي تحصل بها المشقة.

وخلاصة الأمر أن الجمع حكم شرعي ورخصة شرعية، وأن العلماء ضبطوها بمجموعة من الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها، وأن كثيراً من جمع الأئمة في المساجد اليوم لا يخضع لهذه الضوابط، وقد قال الله تعالى: { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً  مَّوْقُوتاً } ( النساء: 103) وكما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (( جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر )) ( رواه البيهقي في كتاب الصلاة، باب ذكر الأثر الذي روي في أن الجمع من غير عذر من الكبائر، وقوى إسناده أهل العلم).

ولهذا كان تركه أولى عند أهل العلم. ))

 

      والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن