سؤال
رقم مرجعي: 622805 | قضايا الأسرة و الزواج | 17 أكتوبر، 2024
حكم زواج الثيب من غير ولي.
عندي سؤال انا مطلقة ولدي طفلان ولد عمره ٩ وبنت عمرها ٦ وانا المسؤولة عنهم وعن امي حفظها الله وانا اعيش في غربة كلاجئة وطليقي لايهتم بهم ، سؤالي هو تقدم لي شخص متدين وليس به عيب وانا ياشيخ عارفة لو سألت والدي لن يقبل به لأنه من غير بلد بالعلم أنه عربي وانا لست عربية ، والدي ياشيخ لا يسأل عني او يهتم بي منذ صغري وقاطعني منذ زمن حتى حين طلاقي وغربتي قالي لي لست مسؤولا عنك فهو يهتم فقط بأسرته الثانية وانا منذ طفولتي ابنت امي فقط (الحمدلله). ولدي اخ لكنه قاطع رحم وشخص سكير وياشيخي انا اريد الزواج والاستقرار فهل يجوز أن أوكل المأذون في تزويجي بارك الله بك
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى السؤال المثبت نصه أعلاه، فالأصل أن الولي شرط لصحة النكاح، فلا يصح النكاح إلا به عند المالكية والشافعية والحنابلة ومعظم أهل العلم، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لاَ نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، باستثناء المذهب الحنفي الذي ذهب إلى جواز نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها دون ولي.
وعليه؛ فزواج هذه المرأة صحيح حسب مذهب أبي حنيفة، وحسب المادة (13) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، والمعمول به في المحاكم الشرعية في فلسطين، والتي تنص على أنه: "لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة".
والأفضل في مثل هذه الأحوال إقناع أحد أولياء المرأة ليكون وليها في الزواج؛ خروجاً من الخلاف، وقطعاً للقيل والقال، فإن لم يوافق أحدهم فيحق لها أن ترفع أمرها للقاضي لتزويجها برجل كفء، ومناسب لها، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل