سؤال
رقم مرجعي: 623779 | قضايا الأسرة و الزواج | 16 مارس، 2023
ما حكم زواج المطلقة بولاية أخيها مع وجود أبيها؟
السلام عليكم لدي مشكله وارجو مساعدتي انا وشخص نعرف بعض ونحب بعض . نعيش في الغربة لانريد ان نفعل الحرام انا مطلقه واعيش مع اخي بسبب ظروف حياة صعبه لايستطيع ان يقول لاهله انه يريد الزواج مني في الوقت الحالي ان يشاء اللَّه بحل المشاكل ونستطيع الزواج باذن الله بـعد مرور عام سؤالي هل نستطيع الزواج في الوقت الحالي ويكون ولي في الزواج اخي مع العلم والدي موجود لكن في بلد بعيد جمهور اهل العلم اوضحو انه لايمكن الزواج الا بولي وانت لدي اخي ووالدي بعيد لن يكون لدى اهل مشكله واعلم انهم سوف يوافقون لكن لايستطيع المجيء لخطبتي الى ان تنحل مشاكل هل يمكننا الزواج ويكون اخي ولي ..
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن جمهور أهل العلم يشترطون الولي لصحة عقد الزواج للبكر والثيب على السواء، وأجاز الحنفية زواج المرأة دون ولي، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينة عن حكم زواج المرأة دون ولي، علماً بأنها مطلقة ولها ابن، ووالدها في السجن، وإخوتها يستطيعون حضور عقد الزواج؟
فأجاب: (( الأصل أن الولي شرط لصحة النكاح، فلا يصح النكاح إلا به عند المالكية والشافعية والحنابلة ومعظم أهل العلم، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لاَ نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، باستثناء المذهب الحنفي الذي ذهب إلى جواز نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها دون ولي.
وعليه؛ فزواج هذه المرأة صحيح حسب مذهب أبي حنيفة، وحسب المادة (13) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، والمعمول به في المحاكم الشرعية في فلسطين، والتي تنص على أنه: "لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة".
والأفضل في مثل هذه الأحوال إقناع أحد أولياء المرأة ليكون وليها في الزواج؛ خروجاً من الخلاف، وقطعاً للقيل والقال، فإن لم يوافق أحدهم فيحق لها أن ترفع أمرها للقاضي لتزويجها برجل كفء، ومناسب لها، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، والله تعالى أعلم.))
وبما أن الأخ حاضر عند السائلة وهو أحد الأولياء فيمكن أن يزوج الفتاة، لكنني أنصح بأخذ موافقة الأب قبل إجراء العقد خروجا من الخلاف، والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل