دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 634529 | المعاملات المالية المعاصرة | 13 مارس، 2019

حكم مبادلة الذهب بالذهب عند اختلاف العيار بينهما

عند اختلاف عيار الذهب هل يجوز التفاضل بينهما رغم اتحاد جنسهما؟ وكيف يتم مبادلتهما ببعضهما عند اختلاف عيارهما؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين:

يعتبر الذهب أحد الأصناف الربوية التي اشترطت الشريعة لتبادلها تساوي مقدار البدلين (مثلاً بمثل) لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالوَرِقُ بِالوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»)) [صحيح البخاري: رقم 2176].  وذلك بغض النظر عن نوعية هذا الذهب وعياره أو جودته أو رداءته، أو على اعتباره مسوغاً أم سبائك، وأي اختلاف في قدر المتبادلين من الذهب -وإن اختلفا في الجودة أو العيار- يعتبر من ربا الفضل المحرم شرعاً.

والحل الشرعي في هذه الحالة أن تقوم ببيع الذهب الذي معك لتاجر الذهب أو الصائغ، وتحصل على ثمن هذا الذهب الذي بعته إياه، ويمكن أن تطلب منه أن يحتفظ بالنقود عنده خلال عملية البيع التي تتم مباشرة وفي المجلس نفسه والوقت نفسه، ويقول لك التاجر: لك عندي ألف دينار أو ألفين .. ثم تختار مباشرة من الذهب ما يساوي ثمنه المبلغ الموجود لك عند التاجر، أو أقل منه وتحصل على المبلغ المتبقي، أو أكثر منه وتدفع المبلغ المتبقي.

والله تعالى أعلى وأعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء